9 ـ باب تأكّد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظلّ ستّة أقدام أو تصفرّ الشمس ، وعدم تحريم ذلك .
[ 4776 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن حسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر ، قلت : وما الموتور ؟ قال : لا يكون له أهل ولا مال في الجنّة ، قلت : وما تضييعها ؟ قال : يدعها حتى تصفرّ وتغيب .
[ 4777 ] 2 ـ وعنه عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العصر على ذراعين ، فمن تركها حتى تصير على ستّة أقدام فذلك المضيّع .
[ 4778 ] 3 ـ وعنه عن جعفر ، عن مثنّى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّ العصر على أربعة أقدام .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض وفي الباب 5 من هذه الابواب . ↩
- (3) يأتي ما يدل عليه في الباب 9 و 10 والحديث 1 من الباب 11 وفي الحديث 11 من الباب 35 والبابين 36 و 40 من هذه الأبواب وفي الباب 8 و 9 من أبواب صلاة الجمعة . الباب 9 فيه 14حديثاً 1 ـ التهذيب 2 : 256 / 1018 ، والاستبصار 1 : 259 / 930 . 2 ـ التهذيب 2 : 256 / 1016 ، والاستبصار 1 : 259 / 928 . 3 ـ التهذيب 2 : 256 / 1017 ، والاستبصار 1 : 259 / 929 . [ 4779 ] 4 ـ و عنه عن جعفر ، عن مثنّى قال : قال لي أبو بصير : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلّ العصر يوم الجمعة على ستّة أقدام . [ 4780 ] 5 ـ وعنه عن صالح بن خالد ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : العصر متى أُصلّيها إذا كنت في غير سفر ؟ قال : على قدر ثلثي قدم بعد الظهر . [ 4781 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبيدي ، عن سليمان بن جعفر قال : قال الفقيه ( عليه السلام ) : آخر وقت العصر ستّة أقدام ونصف . [ 4782 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما خدعوك فيه من شيء فلا يخدعونك في العصر ، صلّها والشمس بيضاء نقيّة ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الموتور أهله وماله من ضيّع صلاه العصر ، قيل : وما الموتور أهله وماله ؟ قال : لا يكون له أهل ولا مال في الجنّة ، قال : وما تضييعها ؟ قال : يدعها والله حتى تصفرّ أو تغيب الشمس . ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن محمّد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، مثله (1) . وفي ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن علي بن النعمان ، مثله (2) . وفي ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن أبي القاسم ، مثله (3) . 4 ـ التهذيب 2 : 256 / 1017 ، والاستبصار 1 : 259 / 929 . 5 ـ التهذيب 2 : 257 / 1020 . 6 ـ التهذيب 2 : 256 / 1014 ، والاستبصار 1 : 259 / 927 . 7 ـ الفقيه 1 : 141 / 654 . ↩
- (3) عقاب الأعمال : 275 / 3 . [ 4783 ] 8 ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن حنان بن سدير ، عن أبي سلام العبدي قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت له : ما تقول في رجل يؤخّر العصر متعمّداً ؟ قال : يأتي يوم القيامة موتوراً أهله وماله ، قال : قلت : جعلت فداك ، وإن كان من أهل الجنّة ؟ قال : وإن كان من أهل الجنّة ، قال : قلت : فما منزله في الجنّة ؟ قال : موتور أهله وماله يتضيّف أهلها ليس له فيها منزل . [ 4784 ] 9 ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن هارون قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من ترك صلاة العصر غير ناسٍ لها حتّى تفوته وتره الله أهله وماله يوم القيامة . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه بالسند المذكور (1) ، والذي قبله عن محمّد بن علي ، مثله . [ 4785 ] 10 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر ، قلت : وما الموتور أهله وماله ؟ قال : لا يكون له في الجنّة أهل ولا مال ، يضيّعها فيدعها متعمّداً حتى تصفرّ الشمس وتغيب . [ 4786 ] 11 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن ابن 8 ـ عقاب الأعمال : 275 / 2 ، ورواه في المحاسن : 83 . 9 ـ عقاب الأعمال : 275 / 1 . ↩
- (1) المحاسن : 83 . 10 ـ علل الشرائع : 356 ـ الباب 70 / 4 . 11 ـ أمالي الطوسي 1 : 357 وأورد صدره في الحديث 20 من الباب 15 من صلاة المسافر ويأتي ذيله في الحديث 8 من الباب 2 من القنوت . الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عبّاد ، عن عمّه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي وعمر وأبي بكر وابن عباس قالوا كلهم : صلّ العصر والفجاج مسفرة ، فإنّها كانت صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . [ 4787 ] 12 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضاله بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أحبّ الوقت إلى الله عزّ وجلّ أوّله حين يدخل وقت الصلاة ، فصلّ الفريضة ، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتى تغيب الشمس . [ 4788 ] 13 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن محمّد الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : وقت العصر إلى غروب الشمس . [ 4789 ] 14 ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن محمّد بن إبراهيم الورّاق ، عن علي بن محمّد بن يزيد القمّي ، عن بنان بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن أبي عمر (1) قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : كيف تركت زرارة ؟ قال : تركته لا يصلّي العصر حتى تغيب الشمس ، قال : فأنت رسولي إليه فقل له : فليصلّ في مواقيت أصحابه ، الحديث . أقول : وتقّدم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) . 12 ـ التهذيب 2 : 24 / 69 ، أورده أيضاً في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب . 13 ـ التهذيب 2 : 25 / 71 ، والاستبصار 1 : 261 / 937 . 14 ـ رجال الكشي 1 : 355 / 224 . ↩
- (1) كذا في الاصل لكن في المصدر : عمير . ↩
- (2) تقدم ما يدل على جواز ذلك لذوي الاعذار في الحديث 9 من الباب 49 من أبواب الحيض وفي الحديث 32 من الباب 8 من هذه الابواب . ↩
- (3) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 12 من الباب 10 من هذه الابواب . ↩