8 ـ باب وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتهما .
[ 4749 ] 9 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عمر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن وقت الظهر والعصر ؟ فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين .
[ 4750 ] 10 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا كان فيء الجدار ذراعاً صلّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلّى العصر .
قال : قلت : إنّ الجدار يختلف ، بعضها قصير وبعضها طويل ؟ فقال : كان جدار مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يومئذٍ قامة .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) التهذيب 3 : 261 / 738 . 8 - الكافي 3 : 431 / 1 . ↩
- (1) في هامش الاصل عن نسخة : وقت ما تستقل . 9 ـ التهذيب 2 : 19 / 52 ، والاستبصار 1 : 247 / 883 . 10 ـ التهذيب 2 : 21 / 58 . [ 4751 ] 11 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر ؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلّا في يوم الجمعة أو في السفر ، فإنّ وقتها حين تزول . وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، مثله ، إلّا أنّه قال : حين تزول الشمس (1) . [ 4752 ] 12 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن أبي نصر ـ قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر ؟ فكتب : قامة للظهر وقامة للعصر . [ 4753 ] 13 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت صلاة الظهر في القيظ ؟ فلم يجبني ، فلمّا أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال : إنّ زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أُخبره فحرجت من ذلك فاقرأه منّي السلام وقل له : إذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظهر ، وإذا كان ظلّك مثليك فصلّ العصر . [ 4754 ] 14 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن علي بن حنظلة قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : القامة والقامتان الذراع والذراعان ، في كتاب علي ( عليه السلام ) . 11 ـ التهذيب 2 : 21 / 59 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 8 من أبواب صلاة الجماعة . ↩
- (1) الاستبصار 1 : 412 / 1577 و 247 / 885 . الا ان في سند الثاني عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان ، والتهذيب 3 : 13 / 45 . 12 ـ التهذيب 2 : 21 / 61 ، والاستبصار 1 : 248 / 890 . 13 ـ التهذيب 2 : 22 / 62 ، والاستبصار 1 : 248 / 891 . 14 ـ التهذيب 2 : 23 / 64 . [ 4755 ] 15 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط (1) ، عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : القامة هي الذراع . [ 4756 ] 16 ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال له أبو بصير : كم القامة ؟ قال : فقال : ذراع ، إنّ قامة رحل (1) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كانت ذراعاً . [ 4757 ] 17 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن علي بن النعمان وابن رباط ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن وقت الظهر ، أهو إذا زالت الشمس ؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلّا في السفر أو يوم الجمعة ، فإنّ وقتها إذا زالت . [ 4758 ] 18 ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وابن رباط وصفوان بن يحيى كلّهم ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صلاة (1) الظهر ؟ فقال : إذا كان الفيء ذراعاً ، ( قلت : ذراعاً من أيّ شيء ؟ قال : ذراعاً من فيئك ، قلت : فالعصر ؟ قال : الشطر من ذلك ، قلت : هذا شبر ؟ قال : أو ليس شبر كثيراً ) (2) . [ 4759 ] 19 ـ وعنه عن حسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، 15 ـ التهذيب 2 : 23 / 65 ، والاستبصار 1 : 251 / 901 . ↩
- (1) في الاستبصار : زياد وفي نسخة : رباط ( هامش المخطوط ) . 16 ـ التهذيب 2 : 23 / 66 ، والاستبصار 1 : 251 / 902 . ↩
- (1) الرحل : ما يوضع على ظهر الحيوان كالسرج ، ويركب عليه . ( لسان العرب « رحل » 11 : 274 ) . 17 ـ التهذيب 2 : 244 / 970 ، والاستبصار 1 : 247 / 884 . 18 ـ التهذيب 2 : 251 / 996 ، والاستبصار 1 : 247 / 886 . ↩
- (1) في هامش الاصل من التهذيب : ( وقت ) بدل ( صلاة ) . ↩
- (2) ما بين القوسين سقط من موضع من التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ) لاحظ التهذيب 2 : 244 / 972 ، والاستبصار 1 : 247 / 886 . 19 ـ التهذيب 2 : 245 / 973 ، والاستبصار 1 : 247 / 887 . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت الظهر على ذراع . [ 4760 ] 20 ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لِمَ ؟ قال : لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعاً ، فإذا بلغت ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة . ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، مثله (1) . [ 4761 ] 21 ـ وعنه ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قال : قلت : لِمَ ؟ قال : لمكان الفريضة ، لئلّا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه . [ 4762 ] 22 ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأل أبا عبد الله أُناس وأنا حاضر ـ إلى أن قال ـ فقال بعض القوم : إنّا نصلّي الأُولى إذا كانت على قدمين ، والعصر على أربعة أقدام ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : النصف من ذلك أحبّ إليّ . [ 4763 ] 23 ـ وعنه ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك 20 ـ التهذيب 2 : 245 / 974 ، والاستبصار 1 : 249 / 893 ، ورواه الصدوق في العلل : 349 / 2 الباب 59 . ↩
- (1) الكافي 3 : 288 / 1 ، أخرجه عن الكافي في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب . 21 ـ التهذيب 2 : 245 / 975 ، والاستبصار 1 : 249 / 894 . 22 ـ التهذيب 2 : 246 / 978 ، والاستبصار 1 : 249 / 897 ، وتقدم صدر الحديث في الحديث 12 الباب 5 من هذه الأبواب . 23 ـ التهذيب 2 : 248 / 985 ، والاستبصار 1 : 253 / 908 . وبين أن يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة . وعنه ، عن ابن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) . [ 4764 ] 24 ـ وعنه ، عن حسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي الظهر على ذراع ، والعصر على نحو ذلك . [ 4765 ] 25 ـ وعنه ، عن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أفضل وقت الظهر ؟ قال : ذراع بعد الزوال ، قال : قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : نعم . [ 4766 ] 26 ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن خليل العبدي ، عن زياد بن عيسى ، عن علي بن حنظلة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في كتاب علي ( عليه السلام ) القامة ذراع ، والقامتان الذراعان . [ 4767 ] 27 ـ وعنه ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان حائط مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر . ثمّ قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لا ، قال : من أجل الفريضة ، إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة . [ 4768 ] 28 ـ وعنه ، عن الحسن بن عديس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن ↩
- (1) التهذيب 2 : 248 / 986 . 24 ـ التهذيب 2 : 248 / 987 ، والاستبصار 1 : 253 / 910 . 25 ـ التهذيب 2 : 249 / 988 ، والاستبصار 1 : 254 / 911 . 26 ـ التهذيب 2 : 251 / 995 ، والاستبصار 1 : 251 / 900 . 27 ـ التهذيب 2 : 250 / 992 ، والاستبصار 1 : 255 / 915 . 28 ـ التهذيب 2 : 250 / 993 ، والاستبصار 1 : 255 / 916 . إسماعيل الجعفي : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا كان الفيء في الجدار ذراعاً صلّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلّى العصر ، قلت : الجدران تختلف ، منها قصير ومنها طويل ؟ قال : إنّ جدار مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يومئذٍ قامة ، وإنّما جعل الذراع والذراعان لئلّا يكون تطوّع في وقت فريضة . [ 4769 ] 29 ـ وعنه ، عن عبيس ، عن حمّاد ، عن محمّد بن حكيم قال : سمعت العبد الصالح ( عليه السلام ) وهو يقول : إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس ، وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأوّل وقت العصر قامة ، وآخر وقتها قامتان ، قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : نعم . [ 4770 ] 30 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن محمّد قال : كتبت إليه : جعلت فداك ، روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، إلّا أنّ بين يديها سبحة ، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت . وروى بعض مواليك عنهما أنّ وقت الظهر على قدمين من الزوال ، ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال ، فإن صلّيت قبل ذلك لم يجزك . وبعضهم يقول : يجزي (1) ، ولكنّ الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام . وقد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت ؟ فكتب : القدمان والأربعة أقدام صواب جميعاً . [ 4771 ] 31 ـ : وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر (1) ، عن 29 ـ التهذيب 2 : 251 / 994 ، والاستبصار 1 : 256 / 917 . 30 ـ التهذيب 2 : 249 / 989 ، والاستبصار 1 : 254 / 912 . ↩
- (1) في نسخة : يجوز . ( هامش الخطوط ) . 31 : التهذيب 2 : 250 / 991 ، والاستبصار 1 : 255 / 914 . ↩
- (1) في الاستبصار : جعفر بن موسى . محمّد بن عبد الجبّار ، عن ميمون بن يوسف النخّاس (2) ، عن محمّد بن الفرج قال : كتبت أسأل عن أوقات الصلاة ؟ فأجاب : إذا زالت الشمس فصلّ سبحتك ، وأُحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ، ثمّ صلّ سبحتك ، وأُحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام ، فإن عجّل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل ، فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثمّ اقض بعد ما شئت . [ 4772 ] 32 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) : متى يدخل وقت الظهر ؟ قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها ؟ فقال : من بعدما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، إنّ وقت الظهر ضيّق ليس كغيره ، قلت : فمتى يدخل وقت العصر ؟ فقال : إنّ آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر ، فقلت : فمتى يخرج وقت العصر ؟ فقال : وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع ، فقلت له : لو أن رجلاً صلّى الظهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام ، أكان (1) عندك غير مؤدٍّ لها ؟ فقال : إن كان تعمّد ذلك ليخالف السنّة والوقت لم تقبل منه ، كما لو أنّ رجلاً أخّر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمّداً من غير علّة لم يقبل منه ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد وقّت للصلوات المفروضات أوقاتاً ، وحدّ لها حدوداً في سنّته للناس ، فمن رغب عن سنّة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله . [ 4773 ] 33 ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن ↩
- (2) في المصدر : النحاس . 32 ـ التهذيب 2 : 26 / 74 ، والاستبصار 1 : 258 / 926 ، وأورد صدره في الحديث 2 الباب 42 من هذه الابواب . ↩
- (1) في نسخة : لكان ( هامش المخطوط ) . 33 ـ رجال الكشي 1 : 355 / 226 . حمدويه ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير قال : دخل زرارة على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إنّكم قلتم لنا : في الظهر والعصر على ذراع وذراعين ، ثمّ قلتم : أبردوا بها في الصيف ، فكيف الإِبراد (1) بها ؟ وفتح ألواحه (2) ليكتب ما يقول فلم يجبه أبو عبد الله ( عليه السلام ) بشيء ، فأطبق ألواحه وقال : إنّما علينا أن نسألكم وأنتم أعلم بما عليكم وخرج ، ودخل أبو بصير على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إنّ زرارة سألني عن شيء فلم أُجبه وقد ضقت من ذلك ، فأذهب أنت رسولي إليه فقل : صلّ الظهر في الصيف إذا كان ظلّك مثلك ، والعصر إذا كان مثليك ، وكان زرارة هكذا يصلّي في الصيف ، ولم أسمع أحداً من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير . [ 4774 ] 34 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمّا جاء في الحديث أن صلّ الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين ، وذراعاً وذراعين ، وقدماً وقدمين ، من هذا ومن هذا ، فمتى هذا ؟ وكيف هذا (1) ؟ ↩
- (1) الابراد : إنكسار الوهج والحر وهو من الابراد الدخول في البرد . وأبرد القوم ، دخلوا في آخر النهار . ( لسان العرب برد 3 : 84 ) . ↩
- (2) الألواح : جمع لوح بالفتح وهو ما يكتب فيه من صحيفة عريضة خشبا أو عظما أو غيرها . ( مجمع البحرين ( لوح ) 2 : 410 ) . 34 ـ الكافي 3 : 277 / 7 . ↩
- (1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : الظاهر أن مراد السائل أن يعلم ما معنى ما جاء في الحديث من تحديد أول وقت فريضة الظهر وأول وقت فريضة العصر تارة بصيرورة الظل قامة وقامتين واخرى بصيرورته ذراعا وذراعين واخرى قدما وقدمين وقد جاء التحديد من هذا القبيل مرة ومن هذا اخرى فمتى هذا الوقت ؟ وكيف ورد هذا الاختلاف والتباين ؟ وقد يكون الظل الباقي عند الزوال نصف قدم لا يزيد عليه فلا بد من مضي مدة طويلة جدا حتى يصير مثل الشخص فلا يكون أول الوقت بعد هذه المدة ؟ فاجاب ( عليه السلام ) : بأن المراد من القامة التي يحد بها أول الوقت التي هي بازاء الذراع ليس هو قامة الشخص الذي هو شيء ثابت غير مختلف بل المراد به مقدار وقد (2) يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم ؟ قال : إنّما قال : ظلّ القامة ولم يقل : قامة الظل ، وذلك أنّ ظلّ القامة يختلف ، مرّة يكثر ، ومرّة يقل ، والقامة قامة أبداً لا تختلف ، ثمّ قال : ذراع وذراعان ، وقدم وقدمان فصار ذراع وذراعان تفسيراً للقامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظلّ القامة ذراعاً وظلّ القامتين ذراعين ، فيكون ظلّ القامة والقامتين والذراع والذراعين متّفقين في كلّ زمان ، معروفين ، مفسّراً أحدهما بالآخر مسدّداً به ، فإذا كان الزّمان يكون فيه ظلّ القامة ذراعاً كان الوقت ذراعاً من ظلّ القامة ، وكانت القامة ذراعاً من الظلّ ، وإذا كان ظلّ القامة أقلّ أو أكثر كان الوقت محصوراً بالذراع والذراعين ، فهذا تفسير القامة والقامتين ، والذراع والذراعين . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) . [ 4775 ] 35 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت ( القدمان والأربع ) (1) والذراع والذراعان وقتاً لمكان النافلة . ظلها الذي يبقىٰ علىٰ الارض عند الزوال الذي يعبر عنه بظل القامة وهو يختلف بحسب الزمان والمكان فيزيد وينقص ويقل ويكثر وانما تطلق عليه القامة في زمان يكون مقداره ذراعاً فإذا زاد الفيء بعد الزوال ذراعاً حتىٰ صار مساوياً للظل فهو أول وقت الفضيلة للظهر وإذا زاد ذراعين فهو أول وقت فضيلة العصر وقوله : فإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصوراً بالذراع والذراعين ، معناه أن الوقت حينئذٍ انما ينضبط بالذراع والذراعين خاصة دون القامة والقامتين وأما ما ورد من التحديد بالقدمين والاربعة أقدام فهو مساوٍ لما ورد بالذراع والذراعين لأن الذراع قدمان كما تقدم وما ورد من القدم والقدمين فهو اشارة الىٰ تخفيف النافلة كما مَرَّ التصريح به ولم يذكر في هذا الحديث ولعله لعدم اهتمام السائل به وعدم اقتضاء المصلحة له . والله اعلم ( منه قدّه ) . ↩
- (2) في نسخة : وكيف . ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) التهذيب 2 : 24 / 67 . 35 ـ السرائر : 480 . ↩
- (1) في المصدر : القدم والقدمان . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) . ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، وفي هذه الأحاديث اختلاف محمول على تفاوت الفضيلة ، أو اختلاف المصلين في تطويل النافلة كما أشار إليه الشيخ وغيره . ↩