مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 81 / 298
22px
عدد الكلمات: 363 · ~2 دقائق القراءة
👁 31 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص81

8 ـ باب وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتهما .

1 و 2 ـ الفقيه 1 : 140 / 649 .

يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، ( عن حمّاد بن عيسى ) (1) ، عن حريز بن عبد الله ، عن الفضيل والجماعة المذكورين ، مثله ، وزاد : وهذا أوّل وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر (2) .

[ 4743 و 4744 ] 3 و 4 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن وقت الظهر ؟ فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعاً (1) من وقت الظهر ، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس ، ثم قال : إنّ حائط مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان قامة ، وكان إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلّى العصر ، ثمّ قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لم جعل ذلك ؟ قال : لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيؤك ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، مثله ، إلّا أنّه ترك قوله : وإذا بلغ فيؤك ذراعين إلى آخره ، وزاد : قال ابن مسكان : وحدّثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد __________________

(1) ساقط في موضع من التهذيب ( هامش المخطوط ) وكذلك غير موجود في التهذيب المطبوع .

(2) التهذيب 2 : 255 / 1012 ، والاستبصار 1 : 248 / 892 .

3 و 4 ـ الفقيه 1 : 140 / 653 .

(1) في الفقيه : ذراعان .

وأبو بصير المرادي وحسين صاحب القلانس وابن أبي يعفور ، ومن لا أُحصيه منهم (1) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.