7 ـ باب جواز الصلاة في أوّل الوقت ووسطه وآخره وكراهة التأخير لغير عذر .
[ 4738 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن علي بن شجرة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلّي الظهر ، وبعضهم يصلّي العصر ، قال : ( كلّ واسع ) (1) .
[ 4739 ] 9 ـ وعنه ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن حمّاد بن أبي طلحة ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجلان يصلّيان في وقت واحد ، واحدهما يعجّل العصر ، والآخر يؤخّر الظهر ؟ قال : لا بأس .
[ 4740 ] 10 ـ وعنه ، عن ابن رباط ، عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : ربّما دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وقد صلّيت الظهر والعصر فيقول : صلّيت الظهر ؟ فأقول : نعم ، والعصر ، فيقول : ما صلّيت الظهر ، __________________
(1) الكافي 3 : 286 / 1 .
7 ـ التهذيب 2 : 41 / 132 ، والاستبصار 1 : 262 / 939 .
(1) المدنف : من براه المرض حتى أشرف على الموت ( لسان العرب 9 : 107 ) .
8 ـ التهذيب 2 : 251 / 997 ، والاستبصار 1 : 256 / 918 .
(1) في نسخة من الاستبصار : كل ذلك سواء ( هامش المخطوط ) .
9 ـ التهذيب 2 : 252 / 998 ، والاستبصار 1 : 256 / 919 .
10 ـ التهذيب 2 : 252 / 999 ، والاستبصار 1 : 256 / 920 .
فيقوم مترسّلاً غير مستعجل فيغتسل أو يتوضّأ ، ثمّ يصلّي الظهر ثمّ يصلّي العصر ، وربمّا دخلت عليه ولم أُصلّ الظهر ، ( فيقول : صليت الظهر ؟ فأقول : لا ) (1) فيقول : قد صلّيت الظهر والعصر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الجمع بين الصلاتين وغيرها (3) .