مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 78 / 298
22px
عدد الكلمات: 325 · ~2 دقائق القراءة
👁 31 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص78

7 ـ باب جواز الصلاة في أوّل الوقت ووسطه وآخره وكراهة التأخير لغير عذر .

[ 4736 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالناس الظهر والعصر حين زالت __________________

(1) النساء 4 : 103 .

(2) الكافي 3 : 294 / 10 ، وأورد ذيله في الحديث 1 الباب 60 من هذه الأبواب .

5 ـ علل الشرائع : 605 / 79 ، وتفسير العياشي 1 : 274 / 263 .

(1) النساء 4 : 103 .

(2) ورد في هامش المخطوط ما نصه : لعل الغرض من الحديثين أن مطلق تأخير الصلاة عن أول وقتها ليس بمحرم ولا موجب للهلاك بل تأخيرها حتىٰ يفوت وقتها بالكلية وتصير قضاء لا يوجب الهلاك أيضاً إذا لم يكن عمداً بل كان لمانع وضرورة كما في قصة سليمان ( عليه السلام ) ويحتمل ارادة الوجه الأول من الحديث الأول والثاني من الثاني وكأنه أقرب وعلىٰ كل حال فيهما دلالة علىٰ المقصود واضحة وفيهما دلالة علىٰ عدم انحصار الوقت في أوله . ( منه قدّه ) .

6 ـ التهذيب 2 : 263 / 1046 ، والاستبصار 1 : 271 / 981 و 247 / 882 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب .

الشمس في جماعة من غير علّة ، وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ليتّسع الوقت على أُمّته .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .

[ 4737 ] 7 ـ وعنه ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّا لنقدّم ونؤخّر ، وليس كما يقال : من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك ، وإنّما الرخصة للناسي والمريض والمدنف (1) والمسافر والنائم في تأخيرها .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.