مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 77 / 298
22px
عدد الكلمات: 350 · ~2 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص77

7 ـ باب جواز الصلاة في أوّل الوقت ووسطه وآخره وكراهة التأخير لغير عذر .

[ 4733 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن سالم أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله إنسان وأنا حاضر ، فقال : ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلّون العصر وبعضهم يصلّي الظهر ؟ فقال : أنا أمرتهم بهذا ، لو صلّوا على وقت واحد عُرفوا فأخذوا برقابهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(1) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .

[ 4734 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة والفضيل قالا : قلنا __________________

(1) رجال الكشي 1 : 355 / 227 .

3 ـ الكافي 3 : 276 / 6 .

4 ـ الفقيه 1 : 129 / 606 ، وتفسير العياشي 1 : 273 / 259 وأورد صدره في الحديث 6 الباب 1 من أعداد الفرائض .

لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أرأيت قول الله عزّ وجلّ : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ (1) قال : يعني كتاباً مفروضاً ، وليس يعني وقت فوتها ، إن جاز ذلك الوقت ثمّ صلّاها لم تكن صلاة مؤدّاة ، لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود ( عليه السلام ) حين صلّاها بغير وقتها ، ولكّنه متى ما ذكرها صلّاها .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل ، مثله (2) .

[ 4735 ] 5 ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله تعالى ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ (1) قال : موجباً ، إنّما يعني بذلك وجوبها على المؤمنين ، ولو كان كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين أخّر الصلاة حتى توارت بالحجاب ، لأنّه لو صلّاها قبل أن تغيب كان وقتاً ، وليس صلاة أطول وقتاً من العصر (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.