7 ـ باب جواز الصلاة في أوّل الوقت ووسطه وآخره وكراهة التأخير لغير عذر .
[ 4733 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن سالم أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله إنسان وأنا حاضر ، فقال : ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلّون العصر وبعضهم يصلّي الظهر ؟ فقال : أنا أمرتهم بهذا ، لو صلّوا على وقت واحد عُرفوا فأخذوا برقابهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(1) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 4734 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة والفضيل قالا : قلنا __________________
(1) رجال الكشي 1 : 355 / 227 .
3 ـ الكافي 3 : 276 / 6 .
4 ـ الفقيه 1 : 129 / 606 ، وتفسير العياشي 1 : 273 / 259 وأورد صدره في الحديث 6 الباب 1 من أعداد الفرائض .
لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أرأيت قول الله عزّ وجلّ : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ (1) قال : يعني كتاباً مفروضاً ، وليس يعني وقت فوتها ، إن جاز ذلك الوقت ثمّ صلّاها لم تكن صلاة مؤدّاة ، لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود ( عليه السلام ) حين صلّاها بغير وقتها ، ولكّنه متى ما ذكرها صلّاها .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل ، مثله (2) .
[ 4735 ] 5 ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله تعالى ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ (1) قال : موجباً ، إنّما يعني بذلك وجوبها على المؤمنين ، ولو كان كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين أخّر الصلاة حتى توارت بالحجاب ، لأنّه لو صلّاها قبل أن تغيب كان وقتاً ، وليس صلاة أطول وقتاً من العصر (2) .