مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 75 / 298
22px
عدد الكلمات: 185 · ~1 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص75

6 ـ باب استحباب صلاة المسافر الظهرين في أوّل وقتهما ، وجواز تأخير الظهر قليلاً للجمع .

[ 4729 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : صلاة المسافر حين تزول الشمس ، لأنّه ليس قبلها في السفر صلاة ، وإن شاء أخّرها إلى وقت الظهر في الحضر ، غير أنّ أفضل ذلك أن يصلّيها في أوّل وقتها حين تزول .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 14 ـ قرب الإِسناد : 86 . ↩
  2. (1) يأتي في الباب 8 و 10 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 3 : 234 / 612 . [ 4730 ] 2 ـ وبهذا الإِسناد قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا كنت مسافراً لم تبال أن تؤخّر الظهر حتّى يدخل وقت العصر فتصلّي الظّهر ثمّ تصلّي العصر ، وكذلك المغرب والعشاء الآخرة ، تؤخّر المغرب حتّى تصلّيها في آخر وقتها وركعتين بعدها ثمّ تصلّي العشاء . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.