6 ـ باب استحباب صلاة المسافر الظهرين في أوّل وقتهما ، وجواز تأخير الظهر قليلاً للجمع .
[ 4729 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : صلاة المسافر حين تزول الشمس ، لأنّه ليس قبلها في السفر صلاة ، وإن شاء أخّرها إلى وقت الظهر في الحضر ، غير أنّ أفضل ذلك أن يصلّيها في أوّل وقتها حين تزول .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 14 ـ قرب الإِسناد : 86 . ↩
- (1) يأتي في الباب 8 و 10 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 3 : 234 / 612 . [ 4730 ] 2 ـ وبهذا الإِسناد قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا كنت مسافراً لم تبال أن تؤخّر الظهر حتّى يدخل وقت العصر فتصلّي الظّهر ثمّ تصلّي العصر ، وكذلك المغرب والعشاء الآخرة ، تؤخّر المغرب حتّى تصلّيها في آخر وقتها وركعتين بعدها ثمّ تصلّي العشاء . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩