5 ـ باب استحباب تأخير المتنفّل الظهر والعصر عن أوّل وقتهما الى أن يصلّي نافلتهما ، وجواز تطويل النافلة وتخفيفها .
[ 4717 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ذريح المحاربي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى أُصلّي الظهر ؟ فقال : صلّ الزوال ثمانية ، ثمّ صلّ الظهر ، ثمّ صلّ سبحتك ، طالت أو قصرت ، ثمّ صلّ العصر .
[ 4718 ] 4 ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن عبد الرحمان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : إذا صلّيت الظهر فقد دخل وقت العصر إلّا أنّ بين يديها سبحة ، فذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت .
[ 4719 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن علي بن سيف بن عميرة ، عن أبيه ، عن عمر بن حنظله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلّا أنّ بين يديها سبحة ، وذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ الكافي 3 : 276 / ذيل حديث 4 . ↩
- (1) في الاصل عن نسخة : ومنصور . ↩
- (2) في هامش المخطوط ما نصه : هذه الرواية في بعض نسخ الكافي ، وفي جميع نسخ التهذيب ، وحديث سعد الذي قبل الباب أيضا في بعض نسخ الكافي . منه قده . ↩
- (3) التهذيب 2 : 22 / 63 ، والاستبصار 1 : 250 / 898 . 3 ـ الكافي 3 : 276 / 3 . 4 ـ الكافي 3 : 277 / 8 . 5 ـ الكافي 3 : 276 / 2 , والتهذيب 2 : 21 / 57 ، . [ 4720 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذاً لا يكذب علينا ، قلت : ذكر أنّك قلت : إنّ أوّل صلاة افترضها الله على نبيّه الظهر ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ (1) فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلّا سبحتك ، ثمّ لا تزال في وقت إلى أن يصير الظلّ قامة ، وهو آخر الوقت ، فإذا صار الظلّ قامة دخل وقت العصر ، فلم تزل في وقت العصر حتّى يصير الظلّ قامتين ، وذلك المساء ؟ فقال : صدق . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله . [ 4721 ] ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مالك الجهني ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر ؟ فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، فإذا فرغت من سبحتك فصلّ الظهر متى ما بدا لك . [ 4722 ] 8 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس فصلّيت سبحتك فقد دخل وقت الظهر . [ 4723 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحارث بن المغيرة ، عن عمر بن حنظلة قال : كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : يا عمر ، ألا أُنبّئك بأبين من هذا ؟ قال : قلت : بلى ، جعلت فداك ، قال : إذا زالت الشمس فقد وقع وقت 6 ـ الكافي 3 : 275 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الإسراء 17 : 78 . ↩
- (2) التهذيب 2 : 20 / 56 . 7 ـ الفقيه 1 : 139 / 646 . 8 ـ التهذيب 2 : 21 / 60 ، والاستبصار 1 : 248 / 889 . 9 ـ التهذيب 2 : 246 / 977 . الظهر ، إلّا أنّ بين يديها سبحة ، وذلك إليك ، فإن أنت خفّفت فحين تفرغ من سبحتك ، وإن طوّلت فحين تفرغ من سبحتك . [ 4724 ] 10 ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ـ يعني ابن أبي عمير ـ عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس صلّيت نوافلي ثمّ صلّيت الظهر ، ثمّ صلّيت نوافلي ، ثمّ صلّيت العصر ، ثمّ نمت ، وذلك قبل أن يصلّي الناس ، فقال : يا زرارة ، إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ، ولكنّي أكره لك أن تتّخذه وقتاً دائماً . [ 4725 ] 11 ـ وعنه ، عن جعفر عن (1) مثنّى العطّار ، عن حسين بن عثمان الرواسي ، عن سماعة بن مهران قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس فصلّ ثمان (2) ركعات ، ثمّ صلّ الفريضة أربعا ، فإذا فرغت من سبحتك قصّرت أو طوّلت فصلّ العصر . [ 4726 ] 12 ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) أناس وأنا حاضر ، فقال : إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلّا سبحتك تطيلها أو تقصّرها ، الحديث . [ 4727 ] 13 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : روي عن آبائك 10 ـ التهذيب 2 : 247 / 981 ، والاستبصار 1 : 252 / 905 . 11 ـ التهذيب 2 : 245 / 976 ، والاستبصار 1 : 249 / 895 . ↩
- (1) وفي نسخة : بن هامش المخطوط وكذلك ورد في التهذيب والاستبصار . ↩
- (2) في الاصل عن نسخة : ثماني . 12 ـ التهذيب 2 : 246 / 978 ، والاستبصار 1 : 249 / 897 ، وأورد ذيله في الحديث 22 من الباب 8 من هذه الابواب . 13 ـ التهذيب 2 : 249 / 990 ، والاستبصار 1 : 254 / 913 . القدم والقدمين والأربع ، والقامة والقامتين ، وظلّ مثلك ، والذراع والذراعين ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات ، فإن شئت طوّلت ، وإن شئت قصّرت ، ثمّ صلّ الظهر ، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة ، وهي ثماني ركعات ، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ، ثمّ صلّ العصر . قال الشيخ : إنّما نفى القدم والقدمين لئلّا يظنّ أنّ ذلك وقت لا يجوز غيره . [ 4728 ] 14 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن وقت الظهر ؟ قال : نعم ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها ، فصلّ إذا شئت بعد أن تفرغ من سبحتك . وسألته عن وقت العصر ، متى هو ؟ قال : إذا زالت الشمس قدمين صلّيت الظهر ، والسبحة بعد الظهر ، فصلّ العصر إذا شئت . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩