مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 74 / 298
22px
عدد الكلمات: 1217 · ~7 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص74

5 ـ باب استحباب تأخير المتنفّل الظهر والعصر عن أوّل وقتهما الى أن يصلّي نافلتهما ، وجواز تطويل النافلة وتخفيفها .

[ 4717 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ذريح المحاربي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى أُصلّي الظهر ؟ فقال : صلّ الزوال ثمانية ، ثمّ صلّ الظهر ، ثمّ صلّ سبحتك ، طالت أو قصرت ، ثمّ صلّ العصر .

[ 4718 ] 4 ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن عبد الرحمان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : إذا صلّيت الظهر فقد دخل وقت العصر إلّا أنّ بين يديها سبحة ، فذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت .

[ 4719 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن علي بن سيف بن عميرة ، عن أبيه ، عن عمر بن حنظله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلّا أنّ بين يديها سبحة ، وذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 2 ـ الكافي 3 : 276 / ذيل حديث 4 . ↩
  2. (1) في الاصل عن نسخة : ومنصور . ↩
  3. (2) في هامش المخطوط ما نصه : هذه الرواية في بعض نسخ الكافي ، وفي جميع نسخ التهذيب ، وحديث سعد الذي قبل الباب أيضا في بعض نسخ الكافي . منه قده . ↩
  4. (3) التهذيب 2 : 22 / 63 ، والاستبصار 1 : 250 / 898 . 3 ـ الكافي 3 : 276 / 3 . 4 ـ الكافي 3 : 277 / 8 . 5 ـ الكافي 3 : 276 / 2 , والتهذيب 2 : 21 / 57 ، . [ 4720 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذاً لا يكذب علينا ، قلت : ذكر أنّك قلت : إنّ أوّل صلاة افترضها الله على نبيّه الظهر ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ (1) فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلّا سبحتك ، ثمّ لا تزال في وقت إلى أن يصير الظلّ قامة ، وهو آخر الوقت ، فإذا صار الظلّ قامة دخل وقت العصر ، فلم تزل في وقت العصر حتّى يصير الظلّ قامتين ، وذلك المساء ؟ فقال : صدق . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله . [ 4721 ] ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مالك الجهني ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر ؟ فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، فإذا فرغت من سبحتك فصلّ الظهر متى ما بدا لك . [ 4722 ] 8 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس فصلّيت سبحتك فقد دخل وقت الظهر . [ 4723 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحارث بن المغيرة ، عن عمر بن حنظلة قال : كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : يا عمر ، ألا أُنبّئك بأبين من هذا ؟ قال : قلت : بلى ، جعلت فداك ، قال : إذا زالت الشمس فقد وقع وقت 6 ـ الكافي 3 : 275 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب . ↩
  5. (1) الإسراء 17 : 78 . ↩
  6. (2) التهذيب 2 : 20 / 56 . 7 ـ الفقيه 1 : 139 / 646 . 8 ـ التهذيب 2 : 21 / 60 ، والاستبصار 1 : 248 / 889 . 9 ـ التهذيب 2 : 246 / 977 . الظهر ، إلّا أنّ بين يديها سبحة ، وذلك إليك ، فإن أنت خفّفت فحين تفرغ من سبحتك ، وإن طوّلت فحين تفرغ من سبحتك . [ 4724 ] 10 ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ـ يعني ابن أبي عمير ـ عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس صلّيت نوافلي ثمّ صلّيت الظهر ، ثمّ صلّيت نوافلي ، ثمّ صلّيت العصر ، ثمّ نمت ، وذلك قبل أن يصلّي الناس ، فقال : يا زرارة ، إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ، ولكنّي أكره لك أن تتّخذه وقتاً دائماً . [ 4725 ] 11 ـ وعنه ، عن جعفر عن (1) مثنّى العطّار ، عن حسين بن عثمان الرواسي ، عن سماعة بن مهران قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس فصلّ ثمان (2) ركعات ، ثمّ صلّ الفريضة أربعا ، فإذا فرغت من سبحتك قصّرت أو طوّلت فصلّ العصر . [ 4726 ] 12 ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) أناس وأنا حاضر ، فقال : إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلّا سبحتك تطيلها أو تقصّرها ، الحديث . [ 4727 ] 13 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : روي عن آبائك 10 ـ التهذيب 2 : 247 / 981 ، والاستبصار 1 : 252 / 905 . 11 ـ التهذيب 2 : 245 / 976 ، والاستبصار 1 : 249 / 895 . ↩
  7. (1) وفي نسخة : بن هامش المخطوط وكذلك ورد في التهذيب والاستبصار . ↩
  8. (2) في الاصل عن نسخة : ثماني . 12 ـ التهذيب 2 : 246 / 978 ، والاستبصار 1 : 249 / 897 ، وأورد ذيله في الحديث 22 من الباب 8 من هذه الابواب . 13 ـ التهذيب 2 : 249 / 990 ، والاستبصار 1 : 254 / 913 . القدم والقدمين والأربع ، والقامة والقامتين ، وظلّ مثلك ، والذراع والذراعين ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات ، فإن شئت طوّلت ، وإن شئت قصّرت ، ثمّ صلّ الظهر ، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة ، وهي ثماني ركعات ، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ، ثمّ صلّ العصر . قال الشيخ : إنّما نفى القدم والقدمين لئلّا يظنّ أنّ ذلك وقت لا يجوز غيره . [ 4728 ] 14 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن وقت الظهر ؟ قال : نعم ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها ، فصلّ إذا شئت بعد أن تفرغ من سبحتك . وسألته عن وقت العصر ، متى هو ؟ قال : إذا زالت الشمس قدمين صلّيت الظهر ، والسبحة بعد الظهر ، فصلّ العصر إذا شئت . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.