5 ـ باب استحباب تأخير المتنفّل الظهر والعصر عن أوّل وقتهما الى أن يصلّي نافلتهما ، وجواز تطويل النافلة وتخفيفها .
[ 4715 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم جميعاً قالوا : كنّا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع ، فقال (1) أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ألا أُنبّئكم بأبين من هذا ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، إلّا أنّ بين __________________
23 ـ الكافي 3 : 431 / 4 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث 5 و 6 من الباب 3 من هذه الابواب .
(2) ويأتي ما يدل عليه في الباب 5 وفي الحديث 6 من الباب 7 وفي الحديث 9 و 29 و 32 من الباب 8 من هذه الابواب وفي الحديث 13 من الباب 9 وفي الباب 10 و 11 و 14 وفي الحديث 22 من الباب 16 وفي الحديث 2 من الباب 31 وفي الباب 32 و 58 وفي الحديث 2 من الباب 59 من هذه الابواب ، ويأتي في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف ، ويأتي في الباب 8 و 13 من أبواب صلاة الجمعة .
الباب 5 فيه 14 حديثاً
1 ـ الكافي 3 : 276 / 4 .
(1) اضاف في الاصل عن التهذيب : لنا .
يديها سبحة ، وذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت .
[ 4716 ] 2 ـ وعن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحارث بن المغيرة النصري ، وعمر بن حنظلة عن منصور (1) بن حازم ، مثله ، وفيه : إليك ، فإن أنت خفّفت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك ، وإن طوّلت فحين تفرغ من سبحتك (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، نحوه (3) .