مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 71 / 298
22px
عدد الكلمات: 328 · ~2 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص71

4 ـ باب أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ويمتدّ إلى غروب الشمس ، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها ، وكذا العصر من آخره .

الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب (1) الشمس ، ولا صلاة اللّيل حتى يطلع الفجر ، وذلك للمضطر والعليل والناسي .

أقول : المراد بصلاة اللّيل مجموع الفرض والنافلة ، وهو مجمل يأتي تفصيله إن شاء الله (2) .

[ 4695 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : بين الظهر والعصر حدّ معروف ؟ فقال : لا .

[ 4696 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمّد بن خالد البرقي والعبّاس بن المعروف جميعاً ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر والعصر ، فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً ، إلّا أنّ هذه قبل هذه ، ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن القاسم بن عروة ، نحوه (1) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، مثله (2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة ، مثله (3) .

[ 4697 ] 6 ـ وعن سعد ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، __________________

(1) في المصدر : تغيب .

(2) يأتي تفصيله في الأبواب 10 ، 16 ، 17 ، 24 ، 43 ، 54 من هذه الأبواب .

4 ـ التهذيب 2 : 255 / 1013 .

5 ـ التهذيب 2 : 24 / 68 و 19 / 51 .

(1) التهذيب 2 : 26 / 73 .

(2) الاستبصار 1 : 246 / 881 و 260 / 934 .

(3) الفقيه 1 : 139 / 647 .

6 ـ التهذيب 2 : 19 / 53 ، أورده أيضاً بطريق آخر في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.