24 ـ باب استحباب المداومة على نافلة المغرب وعدم سقوطها في السفر ، وعدم جواز تقصير المغرب والصبح ، وكراهة الكلام بين المغرب ونافلتها وفي أثناء النافلة .
[ 4582 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان ـ في حديث العلل التي سمعها من الرضا ( عليه السلام ) ـ ، قال : إنّ الصلاة إنّما قصّرت في السفر لأنّ الصلاة المفروضة أوّلاً إنّما هي عشر ركعات ، والسبع إنّما زيدت فيها بعد ، فخفّف الله عزّ وجلّ عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته ، لئلّا يشتغل عمّا لا بدّ له (1) ، من معيشته ، رحمةً من الله عزّ وجلّ ، وتعطّفاً عليه ، إلّا صلاة المغرب ، فإنّها لم تقصر لأنّها صلاة مقصّرة في الأصل ، قال : وإنّما ترك تطوّع النهار ولم يترك تطوّع اللّيل لأنّ كلّ صلاة لا يقصّر فيها (2) ( لا يقصر فيما بعدها من التطوّع ) (3) ، وذلك أنّ المغرب لا تقصير فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوّع ، __________________
(2) التهذيب 2 : 15 / 37 .
4 ـ الكافي 3 : 439 / 1 وأورد ذيله في الحديث 14 من الباب 15 من أبواب القبلة .
(1) في المصدر :الحسين .
5 ـ الفقيه 1 : 290 / 1320 ويأتي ذيله في الحديث 3 من الباب 29 من هذه الأبواب ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب صلاة المسافر .
(1) في نسخة : منه ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : في تطوعها ( هامش المخطوط ) .
(3) ليس في المصدر .
وكذلك الغداة لا تقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها من التطوّع ، الحديث .
ورواه في ( العلل ) (4) و ( عيون الأخبار ) (5) بأسانيد تأتي (6) .
[ 4583 ] 6 ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) : لم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعاً بعدها ليس فيها تقصير في حضرٍ ولا سفرٍ ؟ فقال : إنّ الله تبارك وتعالى أنزل على نبيّه كلّ صلاة ركعتين ، فأضاف إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لكلّ صلاة ركعتين في الحضر ، وقصّر فيها في السفر إلّا المغرب والغداة ، فلمّا صلّى المغرب بلغه مولد فاطمة ( عليها سلام الله ) فأضاف إليها ركعة شكراً لله عزّ وجلّ ، فلمّا أن ولد الحسن ( عليه السلام ) أضاف إليها ركعتين شكراً لله ، فلمّا أن ولد الحسين ( عليه السلام ) أضاف إليها ركعتين شكراً لله عزّ وجلّ ، فقال : ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ (1) فتركها على حالها في الحضر والسفر .