مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 263 / 298
22px
عدد الكلمات: 815 · ~5 دقائق القراءة
👁 676 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 4 · ص 263 / 298

39 ـ باب جواز صلاة المختضب ذكراً كان أو أُنثى إذا تمكّن من السجود والقراءة ، ولو في خرقة الخضاب ، على كراهة مع امكان الإِزالة

[ 5618 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يختضبان ، أيصلّيان وهما [1] بالحنّاء والوسمة ؟ فقال : إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس .

ورواه علي بن جعفر في كتابه [2] .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله [3] .

[ 5619 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المختضب إذا تمكّن من السجود والقراءة أيضاً ، أيصلّي في حنّائه ؟ قال : نعم ، إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضّئاً .

ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) [1] .

وروى الذي قبله بإسناده عن علي بن جعفر وعلي بن يقطين جميعاً ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 39 فيه 9 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 356 / 1473 ، والاستبصار 1 : 391 / 1490 ، والفقيه 1 : 174 / 821 . ↩
  2. (1) في هامش الاصل عن الفقيه : وهما مختضبان . 2 ـ التهذيب 2 : 356 / 1470 ، والاستبصار 1 : 391 / 1487 . ↩
  3. (1) الفقيه 1 : 173 / 819 . [ 5620 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل بن اليسع الأشعري ، عن أبيه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته : أيصلّي الرجل في خضابه إذا كان على طهر ؟ فقال : نعم . [ 5621 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تصلّي ويداها مربوطتان بالحنّاء ؟ فقال : إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان .[ 5622 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي وعليه خضابه ؟ قال : لا يصلّي وهو عليه ، ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلّي . قلت : إنّ حنّاءه وخرقته نظيفة ، فقال : لا يصلّي وهو عليه ، والمرأة أيضاً لا تصلّي وعليها خضابها . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب . [ 5623 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تصلّي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان . [ 5624 ] 7 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن 3 ـ التهذيب 2 : 356 / 1471 ، والاستبصار 1 : 391 / 1488 . 4 ـ التهذيب 2 : 356 / 1472 ، والاستبصار 1 : 391 / 1489 . 5 ـ الكافي 3 : 408 / 2 . ↩
  4. (1) التهذيب 2 : 355 / 1469 ، والاستبصار 1 : 390 / 1486 . 6 ـ الفقيه 1 : 173 / 820 . 7 ـ علل الشرائع : 353 / 1 ( الباب 62 ) . محمّد ، عن البزنطي وغيره جميعاً عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يصلّي المختضب ، قلت : جعلت فداك ولِمَ ؟ قال : لأنّه محتضر (1) . [ 5625 ] 8 ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب ولا يصلّي المختضب ، قلت جعلت فداك لِمَ لا يجامع المختضب ولا يصلّي ؟ قال : لأنّه محتضر . أقول : هذا محمول على عدم التمكّن من بعض الواجبات ، لما يأتي (1) ، أو على الكراهة . [ 5626 ] 9 ـ وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن جماعة من أصحابنا قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ما العلّة التي من أجلها لا يحلّ للرجل أن يصلّي وعلى شاربه الحناء ؟ قال : لأنّه لا يتمكن من القراءة والدعاء . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.