39 ـ باب جواز صلاة المختضب ذكراً كان أو أُنثى إذا تمكّن من السجود والقراءة ، ولو في خرقة الخضاب ، على كراهة مع امكان الإِزالة
[ 5618 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يختضبان ، أيصلّيان وهما [1] بالحنّاء والوسمة ؟ فقال : إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه [2] .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله [3] .
[ 5619 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المختضب إذا تمكّن من السجود والقراءة أيضاً ، أيصلّي في حنّائه ؟ قال : نعم ، إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضّئاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) [1] .
وروى الذي قبله بإسناده عن علي بن جعفر وعلي بن يقطين جميعاً ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .
- (1) الباب 39 فيه 9 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 356 / 1473 ، والاستبصار 1 : 391 / 1490 ، والفقيه 1 : 174 / 821 . ↩
- (1) في هامش الاصل عن الفقيه : وهما مختضبان . 2 ـ التهذيب 2 : 356 / 1470 ، والاستبصار 1 : 391 / 1487 . ↩
- (1) الفقيه 1 : 173 / 819 . [ 5620 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل بن اليسع الأشعري ، عن أبيه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته : أيصلّي الرجل في خضابه إذا كان على طهر ؟ فقال : نعم . [ 5621 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تصلّي ويداها مربوطتان بالحنّاء ؟ فقال : إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان .[ 5622 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي وعليه خضابه ؟ قال : لا يصلّي وهو عليه ، ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلّي . قلت : إنّ حنّاءه وخرقته نظيفة ، فقال : لا يصلّي وهو عليه ، والمرأة أيضاً لا تصلّي وعليها خضابها . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب . [ 5623 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تصلّي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان . [ 5624 ] 7 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن 3 ـ التهذيب 2 : 356 / 1471 ، والاستبصار 1 : 391 / 1488 . 4 ـ التهذيب 2 : 356 / 1472 ، والاستبصار 1 : 391 / 1489 . 5 ـ الكافي 3 : 408 / 2 . ↩
- (1) التهذيب 2 : 355 / 1469 ، والاستبصار 1 : 390 / 1486 . 6 ـ الفقيه 1 : 173 / 820 . 7 ـ علل الشرائع : 353 / 1 ( الباب 62 ) . محمّد ، عن البزنطي وغيره جميعاً عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يصلّي المختضب ، قلت : جعلت فداك ولِمَ ؟ قال : لأنّه محتضر (1) . [ 5625 ] 8 ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب ولا يصلّي المختضب ، قلت جعلت فداك لِمَ لا يجامع المختضب ولا يصلّي ؟ قال : لأنّه محتضر . أقول : هذا محمول على عدم التمكّن من بعض الواجبات ، لما يأتي (1) ، أو على الكراهة . [ 5626 ] 9 ـ وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن جماعة من أصحابنا قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ما العلّة التي من أجلها لا يحلّ للرجل أن يصلّي وعلى شاربه الحناء ؟ قال : لأنّه لا يتمكن من القراءة والدعاء . ↩