29 ـ باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة ، وكذا الحرّة غير المدركة ، وأُمّ الولد ، والمدبّرة ، والمكاتبة المشروطة .
[ 5554 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، قال : قلت : الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت ؟ فقال : ليس على الأمة قناع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 5555 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس على الإِماء أن يتقنّعن في الصلاة .
[ 5556 ] 3 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي __________________
(1) في المصدر : لا تصلح لها .
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 21 من هذه الأبواب .
(3) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 29 من هذه الأبواب .
(4) يأتي ما ينافي ذلك في الباب 126 من أبواب مقدمات النكاح .
الباب 29 فيه 11 حديثاً
1 ـ الكافي 3 : 394 / 2 ، أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 28 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 2 : 217 / 855 .
2 ـ التهذيب 2 : 217 / 854 ، أورده بتمامه في الحديث 10 الباب 28 من هذه الأبواب .
3 ـ التهذيب 4 : 281 / 851 ، أورده في الحديث 7 الباب 29 من أبواب ما يصح منه الصوم .
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ، إلّا أن تكون مملوكة ، فإنّه ليس عليها خمار ، إلّا أن تحبّ أن تختمر ، وعليها الصيام .
[ 5557 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الأمة تغطّي رأسها ؟ فقال : لا ، ولا على أُمّ الولد أن تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد .