28 ـ باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة بغير درع وخمار أو ثوب واحد ، ساترة جميع بدنها الّا الوجه والكفّين والقدمين ، وكذا المبعضة
أقول : المراد بالجارية الصبيّة الحرّة ، والحيض المراد به البلوغ ، وأنها تصلّي بعد انقطاعه إن بلغت به ، وذلك كلّه ظاهر .
[ 5550 ] 14 ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) ، قال : سألته عن المرأة الحرّة ، هل يصلح لها أن تصلّي في درع ومقنعة ؟ قال : لا يصلح لها إلّا في ملحفة ، إلّا أن لا تجد بُدّاً .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (1) .
[ 5551 ] 15 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلّي في ملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال لا يصلح لها إلّا أن تلبس درعها .
[ 5552 ] 16 ـ قال : وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال : إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلّا وعليها درع .
[ 5553 ] 17 ـ قال : وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة __________________
13 ـ قرب الإِسناد : 66 .
14 ـ قرب الإِسناد : 101 .
(1) تقدم في الحديث 11 من هذا الباب .
15 ـ كتاب علي بن جعفر : 113 / 33 .
16 ـ كتاب علي بن جعفر : 113 / 34 .
17 ـ كتاب علي بن جعفر : 113 / 35 .
تقنّع بها ولها درع ؟ قال : ( لا يصلح ) (1) أن تصلّي حتى تلبس درعها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، ويأتي أيضاً ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (4) .