13 ـ باب جواز لبس الحرير غير المحض اذا كان ممزوجاً بما تصحّ الصلاة فيه وان كان الحرير أكثر من النصف
[ 5435 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلّا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خزّ أو كتّان أو قطن ، وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء .
أقول : ذكر بعض الأصحاب أنّ المراد بالكراهة هنا المرجوحيّة وأنّها بمعنى __________________
(1) في المصدر : جباب كذلك .
2 ـ الكافي 6 : 454 / 10 .
3 ـ الكافي 6 : 455 / 13 .
4 ـ الكافي 6 : 455 / 14 .
5 ـ التهذيب 2 : 367 / 1524 ، والاستبصار 1 : 386 / 1468 .
التحريم في حقّ الرجال دون النساء ، جمعاً بين الأحاديث كما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 5436 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن يوسف بن إبراهيم (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً ، وإنّما كره الحرير المبهم (2) للرجال .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يوسف بن محمّد بن إبراهيم ، مثله (3) .
[ 5437 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار (1) أنه كتب إلى أبي محمّد الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الصلاة في القرمز وأن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه ؟ فكتب : لا بأس مطلق والحمد لله .
قال الصدوق : وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض ، والذي نهى عنه هو ما كان من إبريسم محض .
[ 5438 ] 8 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه : يتّخذ باصفهان ثياب فيها عتابية (1) على عمل الوشى من قزّ وأبريسم ، هل تجوز __________________