مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 225 / 298
22px
عدد الكلمات: 334 · ~2 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص225

13 ـ باب جواز لبس الحرير غير المحض اذا كان ممزوجاً بما تصحّ الصلاة فيه وان كان الحرير أكثر من النصف

[ 5435 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلّا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خزّ أو كتّان أو قطن ، وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء .

أقول : ذكر بعض الأصحاب أنّ المراد بالكراهة هنا المرجوحيّة وأنّها بمعنى __________________

(1) في المصدر : جباب كذلك .

2 ـ الكافي 6 : 454 / 10 .

3 ـ الكافي 6 : 455 / 13 .

4 ـ الكافي 6 : 455 / 14 .

5 ـ التهذيب 2 : 367 / 1524 ، والاستبصار 1 : 386 / 1468 .

التحريم في حقّ الرجال دون النساء ، جمعاً بين الأحاديث كما مضى (1) ويأتي (2) .

[ 5436 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن يوسف بن إبراهيم (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً ، وإنّما كره الحرير المبهم (2) للرجال .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يوسف بن محمّد بن إبراهيم ، مثله (3) .

[ 5437 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار (1) أنه كتب إلى أبي محمّد الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الصلاة في القرمز وأن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه ؟ فكتب : لا بأس مطلق والحمد لله .

قال الصدوق : وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض ، والذي نهى عنه هو ما كان من إبريسم محض .

[ 5438 ] 8 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه : يتّخذ باصفهان ثياب فيها عتابية (1) على عمل الوشى من قزّ وأبريسم ، هل تجوز __________________

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.