مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 201 / 298
22px
عدد الكلمات: 346 · ~2 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص201

أبواب لباس المصلّي

1 ـ باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ .

[ 5340 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الجلد الميّت أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا ، ولو دبغ سبعين مرّة .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (1) .

وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، مثله (2) .

[ 5341 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الميتة قال : لا تصلّ في شيء منه ولا شسع (1) .

[ 5342 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن __________________

أبواب لباس المصلّي

الباب 1 فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 203 / 794 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 61 من أبواب النجاسات .

(1) الفقيه 1 : 160 / 750 .

(2) التهذيب 2 : 203 / 795 .

2 ـ التهذيب 2 : 203 / 793 ، أورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب .

(1) شسع النعل : هو السير الذي يشد به في ظهر القدم ، أنظر لسان العرب 8 : 180 .

3 ـ الفقيه 1 : 160 / 751 .

قول الله عزّ وجلّ لموسى : ﴿ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴾ (1) قال : كانتا من جلد حمار ميّت .

[ 5343 ] 4 ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال الله عزّ وجلّ لموسى ( عليه السلام ) : ﴿ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ﴾ لأنّها كانت من جلد حمار ميّت .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.