12 ـ باب كراهة البصاق والنخامة إلى القبلة ، واستقبال المصلّي حائطاً ينزّ من بالوعة ، ووجوب استقبال القبلة عند الذبح مع الامكان ، وتحريم استقبالها واستدبارها عند التخلّي ، وكراهتهما عند الجماع .
[ 5261 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا ظهر النزّ من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشيء .
[ 5262 ] 2 ـ قال : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن البزاق في القبلة .
[ 5263 ] 3 ـ قال : ونهى عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها .
[ 5264 ] 4 ـ قال : ونهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط .
[ 5265 ] 5 ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يبزقنّ أحدكم في الصلاة قبل وجهه ، ولا عن يمينه ، وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى .
[ 5266 ] 6 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من حبس ريقه إجلالاً لله تعالى في صلاته أورثه الله تعالى صحّة حتّى الممات .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض الأحكام المذكورة [1] ، ويأتي ما يدلّ على الباقي[2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 12 فيه 6 أحاديث 1 ـ الفقيه 1 : 179 / 847 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 18من أبواب مكان المصلي . 2 ـ الفقيه 1 : 179 / 848 . 3 و 4 ـ الفقيه 1 : 180 / 851 ، أورده أيضاً في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة . 5 ـ الفقيه 1 : 180 / 852 ، أخرجه مسنداً عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 19 من أبواب أحكام المساجد . 6 ـ الفقيه 1 : 180 / 853 . ↩
- (1) تقدم ما يدل على بعض الأحكام في الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة . ↩
- (2) يأتي ما يدل على بعض آخر في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب مكان المصلي وفي الباب 19 13 ـ باب جواز الصلاة في السفينة جماعة وفرادى ولو الى غير القبلة ، مع الضرورة خاصّة ، ووجوب الاستقبال بقدر الامكان ولو بتكبيرة الاحرام ، وكذا في صلاة الخوف . [ 5267 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : يستقبل القبلة ، ويصفّ رجليه ، فإذا دارت واستطاع أن يتوجّه إلى القبلة وإلّا فليصلّ حيث توجّهت به ، وإن أمكنه القيام فليصلّ قائماً ، وإلّا فليقعد ثمّ يصلّي . [ 5268 ] 2 ـ وبإسناده عن زرارة ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي النوافل في السفينة ؟ قال : يصلّي نحو رأسها . [ 5269 ] 3 ـ وبإسناده عن جميل بن درّاج ، أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تكون السفينة قريبة من الجد (1) فأخرج وأُصلّي ؟ فقال : صلّ فيها ، أما ترضى بصلاة نوح ( عليه السلام ) . [ 5270 ] 4 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن ميمون ، أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : نخرج إلى الأهواز في السفن ، فنجمع فيها الصلاة ؟ قال : نعم ، ليس و 20 من أبواب أحكام المساجد ، وفي الحديث 9 من الباب 7 من أبواب السجود ، وفي الباب 69 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الباب 14 من أبواب الذبائح . الباب 13 فيه 17 حديثاً 1 ـ الفقيه 1 : 291 / 1322 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب القيام . 2 ـ الفقيه 1 : 292 / 1326 . 3 ـ الفقيه 1 : 291 / 1323 . ↩
- (1) في نسخة : الجدد . ( هامش المخطوط ) والجد ، بالضم والتشديد ، شاطىء النهر ، والجدد : الأرض الصلبة التي يسهل المشي عليها ، ( مجمع البحرين 3 : 21 ) . 4 ـ الفقيه 1 : 291 / 1324 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه . به بأس ، فقال له : فأسجد على ما فيها وعلى القير ؟ فقال : لا بأس به (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عيينة بيّاع القصب ، عن إبراهيم بن ميمون ، مثله (2) . [ 5271 ] 5 ـ وبإسناده عن يونس بن يعقوب ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الفرات ، وما هو أصغر منه من الأنهار ، في السفينة ؟ فقال : إن صلّيت فحسن ، وإن خرجت فحسن . [ 5272 ] 6 ـ قال : وسأله عن الصلاة (1) في السفينة وهي تأخذ شرقاً وغرباً ؟ فقال : استقبل القبلة ، ثمّ كبّر ، ثمّ دُر مع السفينة حيث دارت بك . [ 5273 ] 7 ـ قال : وروي أنّه إذا عصفت الريح بمن في السفينة ولم يقدر على أن يدور إلى القبلة صلّى إلى صدر السفينة . محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب (1) ، وذكر المسألة الثانية إلى قوله : حيث دارت بك . [ 5274 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن ابن أبي حمزة ، عن علي بن إبراهيم قال : سألته عن الصلاة في السفينة ؟ قال : يصلّي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ، ولا يصلّي في السفينة وهو يقدر على ↩
- (1) كتب المصنف على ( به ) علامة نسخة . ↩
- (2) التهذيب 3 : 298 / 908 . 5 ـ الفقيه 1 : 292 / 1327 ، وأورده في التهذيب 3 : 298 / 905 . 6 ـ الفقيه 1 : 292 / 1328 . ↩
- (1) في التهذيب زيادة : المكتوبة ( هامش المخطوط ) . 7 ـ الفقيه 1 : 181 / 858 . ↩
- (1) التهذيب 3 : 297 / 904 . 8 ـ التهذيب 3 : 170 / 375 . الشطّ ، وقال :يصلّي في السفينة ، يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يصلّي كيف ما دارت . [ 5275 ] 9 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة . [ 5276 ] 10 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن صالح بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : إنّ رجلاً سأل أبي عن الصلاة في السفينة ؟ فقال له : أترغب عن صلاة نوح ( عليه السلام ) ؟ ! فقلت له : آخذ معي مدرة أسجد عليها ؟ فقال : نعم . [ 5277 ] 11 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن المفضّل بن صالح فقال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الفرات ، وما هو أضعف منه من الأنهار ، في السفينة ؟ فقال : إن صلّيت فحسن ، وإن خرجت فحسن . [ 5278 ] 12 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة وأيّوب بن نوح ، عن ابن المغيرة ، عن عيينة بيّاع القصب ، عن إبراهيم بن ميمون ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في جماعة في السفينة ؟ فقال : لا بأس . [ 5279 ] 13 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن 9 ـ التهذيب 3 : 296 / 899 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 73 من أبواب الجماعة . 10 ـ التهذيب 3 : 296 / 897 ، أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه . 11 ـ التهذيب 3 : 298 / 905 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب القيام . 12 ـ التهذيب 3 : 297 / 902 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 73 من أبواب الجماعة . 13 ـ الكافي 3 : 441 / 2 . عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : يستقبل القبلة ، فإذا دارت فاستطاع أن يتوجّه إلى القبلة فليفعل ، وإلّا فليصلّ حيث توجّهت به ، قال : فإن أمكنه القيام فليصلّ قائماً ، وإلّا فليقعد ثمّ ليصلّ . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1) . [ 5280 ] 14 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يسأل عن الصلاة في السفينة ؟ فيقول : إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا ، فإن لم تقدروا فصلّوا قياماً ، فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعوداً وتحرّوا القبلة . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، نحوه (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) . [ 5281 ] 15 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة ؟ قال : يتحرّى ، فإن لم يدر صلّى نحو رأسها . [ 5282 ] 16 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلّا لطين (1) وماء ، هل يصلح لهم ↩
- (1) التهذيب 3 : 297 / 903 . 14 ـ الكافي 3 : 441 / 1 . ↩
- (1) قرب الاسناد : 11 . ↩
- (2) التهذيب 3 : 170 / 374 . 15 ـ الكافي 3 : 442 / 3 . 16 ـ مسائل علي بن جعفر 163 / 256 . ↩
- (1) في المصدر : الى طين . أن يصلّوا الفريضة في السفينة ؟ قال : نعم . [ 5283 ] 17 ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء ؟ قال : النافلة كلّها سواء ، تومىء إيماء أينما توجّهت دابّتك وسفينتك ، والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض إلّا من خوف ، فإن خفت أومأت ، وأمّا السفينة فصلّ فيها قائماً وتوخّ القبلة بجهدك ، فإنّ نوحاً ( عليه السلام ) قد صلّى الفريضة فيها قائماً متوجّهاً إلى القبلة وهي مطبقة عليهم ، قال : قلت : وما كان علمه بالقبلة فيتوجّهها وهي مطبقة عليهم ؟ قال : كان جبرئيل ( عليه السلام ) يقوّمه نحوها ، قال : قلت : فأتوجه نحوها في كلّ تكبيرة ؟ قال : أمّا في النافلة فلا ، إنّما تكبّر على غير القبلة ( الله أكبر ) (1) ، ثم قال : كلّ ذلك قبلة للمتنفّل ﴿ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ (2) . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث القيام (3) وغير ذلك (4) ، وعلى صلاة الخوف وحكمها في محلّه ، إن شاء الله تعالى . 17 ـ تفسير العياشي 1 : 56 / 81 . ↩
- (1) في المصدر : أكثر ، وكذا في البحار 84 : 70 / 29 عنه . وفي تفسير البرهان 1 : 146 / 6 عن العياشي كما في المتن . ↩
- (2) البقرة 2 : 115 . ↩
- (3) يأتي في الباب 14 من أبواب القيام . ↩
- (4) يأتي في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب . والأبواب 3 و 4 و 5 و 6 من أبواب صلاة الخوف . والباب 28 من أبواب صلاة المسافر . ↩