مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 190 / 298
22px
عدد الكلمات: 337 · ~2 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص190

11 ـ باب وجوب الإِعادة في الوقت لا بعده إذا تبيّن أنه صلّى على غير القبلة ظانّاً لها .

[ 5254 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الحصين قال : كتبت إلى عبد صالح : الرجل يصلّي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة ، فيصلّي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس ، فإذا هو قد صلّى لغير القبلة ، __________________

(1) الكافي 3 : 284 / 3 .

(2) الاستبصار 1 : 296 / 1090 .

2 ـ التهذيب 2 : 141 / 552 ، والاستبصار 1 : 296 / 1093 .

(1) التهذيب 2 : 48 / 155 .

3 ـ التهذيب 2 : 48 / 156 ، والاستبصار 1 : 297 / 1094 .

4 ـ التهذيب 2 : 49 / 160 ، والاستبصار 1 : 297 / 1097 .

أيعتد بصلاته أم يعيدها ؟ فكتب : يعيدها ما لم يفته الوقت ، أو لم يعلم أنّ الله يقول وقوله الحق : ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ (1) ؟ !

[ 5255 ] 5 ـ وبإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك فلا تعد .

[ 5256 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلّي لغير القبلة ، ثمّ تصحى فيعلم أنّه صلّى لغير القبلة ، كيف يصنع ؟ قال : إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسْبه اجتهاده .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم (1) .

وبإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.