44 ـ باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شاب تمنعه رطوبة رأسه أو خائف الجنابة أو البرد أو النوم أو مريض أو نحو ذلك .
[ 5059 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن مسكان ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أوّل الليل ؟ فقال : نعم ، نعم ما رأيت ، ونعم ما صنعت ، يعني في السفر .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) « فيطول » ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) الكافي 3 : 283 / 6 . ↩
- (3) تقدم في الحديث 21 و 22 و 23 و 24 و 25 من الباب 13 ، وفي الحديث 1 و 2 و 3 و 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض . ↩
- (4) تقدم في الحديث 3 من الباب 10 ، والحديث 5 و 6 من الباب 36 من هذه الأبواب . ↩
- (5) يأتي في الحديث 9 و 13 من الباب 44 ، والحديث 7 من الباب 45 والباب 53 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 35 من أبواب التعقيب . الباب 44 فيه 19 حديثاً 1 ـ الفقيه 1 : 302 / 1382 . قال (1) : وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجّل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل ؟ فقال : نعم . ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن عبد الله بن مسكان مثله ، إلى قوله : صنعت (2) . [ 5060 ] 2 ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصلّ وأوتر في (1) أوّل الليل في السفر . ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، مثله (2) . [ 5061 ] 3 ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما جاز للمسافر والمريض أن يصلّيا صلاة الليل في أوّل الليل لاشتغاله وضعفه وليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته ، وليشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره . ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) (1) بأسانيد تأتي (2) . [ 5062 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن سعيد أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الليل والوتر في السفر من أوّل الليل ؟ قال : نعم . ↩
- (1) الفقيه 1 : 302 / 1383 . ↩
- (2) التهذيب 2 : 118 / 446 ، والاستبصار 1 : 279 / 1014 . 2 ـ الفقيه 1 : 289 / 1315 . ↩
- (1) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) التهذيب 3 : 227 / 578 . 3 ـ الفقيه 1 : 290 / 1320 أورد صدره في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض . ↩
- (1) علل الشرائع : 267 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 113 . ↩
- (2) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) . 4 ـ الفقيه 1 : 289 / 1316 ، والتهذيب 2 : 169 / 670 ، والاستبصار 1 : 280 / 1018 . [ 5063 ] 5 ـ وبإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن وقت صلاة الليل في سفر ؟ فقال : من حين تصلّي العتمة إلى أن ينفجر (1) الصبح . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله (2) . وعنه ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، وذكر الذي قبله ، إلّا أنّه قال : من أوّل الليل إذا لم يستطع أن يصلّي في آخره . [ 5064 ] 6 ـ وبإسناده عن أبي جرير بن إدريس ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : صلّ صلاة الليل في السفر من أوّل الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر . [ 5065 ] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة بالليل في السفر في أوّل الليل ؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره . [ 5066 ] 8 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الليل والوتر في أوّل الليل في السفر إذا تخوّفت البرد وكانت علّة ؟ فقال : لا بأس ، أنا أفعل ( إذا تخوفت ) (1) . 5 ـ الفقيه 1 : 289 / 1317 . ↩
- (1) الفجر : شق عمود الصبح ، فجره الله لعباده فجرا إذ أظهره في أفق المشرق منتشرا يؤذن بادبار الليل المظلم واقبال النهار المضيء ( مجمع البحرين فجر 3 : 434 ) . ↩
- (2) التهذيب 3 : 227 / 577 . 6 ـ الفقيه 1 : 302 / 1384 . 7 ـ التهذيب 3 : 233 / 606 ، أخرجه بتمامه في الحديث 13 من الباب 15 من أبواب القبلة . 8 ـ الاستبصار 1 : 280 / 1017 ، والتهذيب 2 : 168 / 664 و 3 : 228 / 580 . ↩
- (1) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) وهو في الاستبصار ، والكافي كالتهذيب . ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، مثله إلّا أنّه قال : أنا أفعل ذلك ، وترك قوله : ( إذا تخوّفت ) كما في إحدى روايتي الشيخ (2) . [ 5067 ] 9 ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلّا أنّ أفضل ذلك بعد انتصاف الليل . وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، نحوه (1) . وبإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن عيسى ، مثله (2) . [ 5068 ] 10 ـ وعنه ، عن علي بن رباط ، عن يعقوب بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد ، أيعجّل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل ؟ قال : نعم . [ 5069 ] 11 ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة الليل أُصلّيها أوّل الليل ؟ قال : نعم إنّي لأفعل ذلك ، فإذا أعجلني الجمّال صلّيتها في المحمل . [ 5070 ] 12 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ↩
- (2) الكافي 3 : 441 / 10 . 9 ـ التهذيب 3 : 233 / 607 . ↩
- (1) التهذيب 2 : 337 / 1394 . ↩
- (2) لم نجد الحديث بهذا السند في كتب الشيخ المطبوعة . 10 ـ التهذيب 2 : 168 / 665 . 11 ـ التهذيب 2 : 168 / 666 . 12 ـ التهذيب 2 : 168 / 667 . إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك (1) علّة أو أصابك برد فصلّ صلاتك ، وأوتر من أوّل الليل . [ 5071 ] 13 ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن الحسين بن علي بن بلال قال : كتبت إليه في وقت صلاة الليل ، فكتب : عند زوال الليل وهو نصفه أفضل ، فإن فات فأوّله وآخره جائز . [ 5072 ] 14 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى قال : كتبت إليه أسأله : يا سيدي روي عن جدّك قال : لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل ؟ فكتب : في أيّ وقت صلى فهو جائز ، إن شاء الله . أقول : هذه محمول على العذر لما مرّ (1) . [ 5073 ] 15 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن الحجّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يصلّي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسبهما (1) وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون ، فان استيقظ من الليل صلّى صلاة الليل وأوتر ، وإن لم يستيقظ حتّى يطلع الفجر صلّى ركعة (2) ، فصارت شفعاً (3) ، واحتسب بالركعتين اللتين صلّاهما بعد العشاء وتراً . [ 5074 ] 16 ـ وبإسناده عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن ليث قال : ↩
- (1) في نسخة : به ( هامش المخطوط ) . 13 ـ التهذيب 2 : 337 / 1392 . 14 ـ التهذيب 2 : 337 / 1393 . ↩
- (1) مر في الأحاديث السابقة من هذا الباب . 15 ـ التهذيب 2 : 341 / 1410 . ↩
- (1) في هامش الاصل : ولا يحتسب بهما ( ن ) . ↩
- (2) في نسخة : ركعتين ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) في نسخة : سبعا ( هامش المخطوط ) . 16 ـ التهذيب 2 : 168 / 668 . سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار ، ( صلاة الليل ) (1) في أوّل الليل ؟ فقال : نعم ، ( نعم ما رأيت ، ونِعم ما صنعت ) (2) . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن مسكان ، مثله (3) . [ 5075 ] 17 ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب الأحمر قال : سألته عن صلاة الليل ( في الصيف في الليالي القصار ) (1) في أوّل الليل ، قال : نعم (2) نعم ما رأيت ، ونِعم ما صنعت ثمّ قال : إنّ الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به . [ 5076 ] 18 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبان بن تغلب قال : خرجت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيما بين مكّة والمدينة فكان يقول : أما أنتم فشباب تؤخّرون ، وأمّا أنا فشيخ اعجّل . فكان يصلّي صلاة الليل أوّل الليل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (1) . [ 5077 ] 19 ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) نقلاً من كتاب محمّد بن أبي قرة بإسناده عن إبراهيم بن سيّابة قال : كتب بعض أهل بيتي إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في صلاة المسافر أوّل الليل صلاة الليل ، فكتب : فضل صلاة المسافر من أوّل الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل . ↩
- (3) الفقيه 1 : 302 / 1382 . 17 ـ التهذيب 2 : 168 / 669 . ↩
- (1) ليس في المصدر . ↩
- (2) كتب المصنف على كلمة ( نعم ) : في الفقيه وليس في التهذيب . 18 ـ الكافي 3 : 440 / 6 . ↩
- (1) التهذيب 3 : 227 / 579 . 19 ـ الذكرى : 125 . أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز تقديم النوافل عموماً مع العذر (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩