42 ـ باب تأكّد استحباب صلاة الظهر في أوّل وقتها .
[ 5052 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : كان المؤذن يأتي النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الحرّ في صلاة الظهر ، فيقول له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أبرد أبرد .
قال الصدوق : يعني عجّل عجّل ، وأخذ ذلك من البريد .
[ 5053 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) متى يدخل وقت الظهر ؟ قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها ؟ فقال : من بعدما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، إنّ وقت الظهر ضيق ليس كغيره ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً [1] ويأتي ما يدلّ عليه أيضاً في أحاديث الجمعة [2] وتقدّم أيضاً ما يدلّ على أنّ الظهر هي الصلاة الوسطى المأمور بالمحافظة عليها [3] .
- (1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي ما يدل عليه في الباب 59 من هذه الأبواب . الباب 42 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 1 : 144 / 671 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب . 2 ـ التهذيب 2 : 26 / 74 ، والاستبصار 1 : 258 / 926 ، أورده بتمامه في الحديث 32 من الباب 8 من هذه الأبواب . ↩
- (1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 5 و 28 من أبواب أعداد الفرائض . وفي الباب 1 و 3 ، وفي الحديث 1 من الباب 6 ، وفي الحديث 2 من الباب 41 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الأبواب 8 و 11 و 13 من أبواب صلاة الجمعة . ↩
- (3) تقدم في الباب 5 من أبواب أعداد الفرائض . ↩