مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 137 / 298
22px
عدد الكلمات: 303 · ~2 دقائق القراءة
👁 30 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص137

39 ـ باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات ، وكذا صلاة الطواف والكسوف والإِحرام والأموات .

[ 5045 ] 16 ـ وبإسناده عن الطاطري ، عن ابن زياد ، عن حمّاد ، عن نعمان الرازي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها ؟ قال : فليصلّ حين ذكره .

[ 5046 ] 17 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن النضر وأحمد بن محمّد بن أبي نصر في بعض إسناديهما قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر ؟ فقال : نعم فاقضه فإنّه من سرّ آل محمّد .

[ 5047 ] 18 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي الأُولى ثم يتنفّل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطىء بالعصر ( بعد نافلته ، أو يصلّيها بعد العصر ) (1) ، أو يؤخّرها __________________

15 ـ التهذيب 2 : 272 / 1085 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب .

16 ـ التهذيب 2 : 171 / 680 .

17 ـ التهذيب 2 : 174 / 693 .

18 ـ التهذيب 2 : 167 / 659 ، وفي : 275 / 1092 ، والاستبصار 1 : 291 / 1069 .

(1) في المصدر : ثمّ يقضي نافلته بعد العصر .

حتّى يصلّيها في وقت آخر ؟ قال : يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر .

[ 5048 ] 19 ـ وقد تقدّم في حديث محمّد بن الفرج قال : فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثم اقض بعدها ما شئت .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، وما ظاهره النّهي عن القضاء بعد العصر يحتمل الحمل على التقيّة .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.