39 ـ باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات ، وكذا صلاة الطواف والكسوف والإِحرام والأموات .
[ 5034 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن هاشم بن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمس صلوات تصلّيهنّ في كلّ وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميّت ، وصلاة الإِحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل .
[ 5035 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار ؟ (1) قال : يصلّيها (2) إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء .
[ 5036 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل فاتته صلاة __________________
(2) التهذيب 2 : 272 / 1083 .
4 ـ الكافي 3 : 287 / 2 ، والتهذيب 2 : 172 / 683 .
5 ـ الكافي 3 : 287 / 1 ، والتهذيب 2 : 171 / 682 .
6 ـ الكافي 3 : 452 / 7 ، والتهذيب 2 : 163 / 640 .
(1) في نسخة : الليل ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : يقضيها ( هامش المخطوط ) .
7 ـ الكافي 3 : 452 / 6 .
النهار متى يقضيها ؟ قال : متى شاء ، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا كلّ ما قبله .
[ 5037 ] 8 ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن راشد ، عن الحسين بن مسلم قال : قلت لأبي الحسن الثاني : أكون في السوق فأعرف الوقت ويضيق عليّ أن أدخل فأُصلّي قال : إنّ الشيطان يقارن الشمس في ثلاثة أحوال : إذا نحرت (1) وإذا كبدت (2) وإذا غربت ، فصلّ بعد الزوال ، فإنّ الشيطان يريد أن يوقفك على حدّ يقطع (3) بك دونه .