32 ـ باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر أيضاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [1] .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، مثله ، إلّا أنّه قال : بعد سقوط الشفق [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 6 ـ علل الشرائع : 322 / 7 الباب 11 . 7 ـ علل الشرائع : 322 / 8 الباب 11 . ↩
- (1) في المصدر : جمعا وتماما . 8 ـ الكافي 3 : 286 / 1 . ↩
- (1) التهذيب 2 : 263 / 1046 ، والاستبصار 1 : 271 / 981 . ↩
- (2) علل الشرائع : 321 / 3 الباب 11 . [ 4979 ] 9 ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن عباس (1) الناقد قال : تفرّق ما كان في يدي وتفرّق عني حرفائي فشكوت ، ذلك إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) فقال لي : اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحبّ . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد ، مثله (2) [ 4980 ] 10 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة ؟ قال : لا بأس . [ 4981 ] 11 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن رهط منهم الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (2) وفي الأذان (3) وغيره . 9 ـ الكافي 3 : 287 / 6 . ↩
- (1) وفي نسخة : عياش هامش المخطوط . ↩
- (2) التهذيب 2 : 263 / 1049 . 10 ـ التهذيب 2 : 263 / 1047 ، والاستبصار 1 : 272 / 982 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 22 من هذه الأبواب . 11 ـ التهذيب 3 : 18 / 66 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب الأذان . ↩
- (1) تقدم في الأبواب 4 و 17 و 31 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الباب 33 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي في الباب 36 من أبواب الأذان وفي الحديث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس . ↩