32 ـ باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر أيضاً .
وبالإِسناد عن العباس الأزرق ، عن ابن عون بن سلام الكوفي ، عن وهب بن معاوية الجعفري (1) ، عن أبي الزبير ، مثله (2)
[ 4975 ] 5 ـ وبالإِسناد عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عبد الله بن أبي خلف ، عن أبي يعلى بن الليث والي قم ، عن عون بن جعفر المخزومي ، عن __________________
2 ـ علل الشرائع : 321 / 1 الباب 11 .
3 ـ علل الشرائع : 321 / 2 الباب 11 .
4 ـ علل الشرائع : 321 / 4 الباب 11 .
(1) كتب المصنف ( الجعفي ) ثم صوبها الى ( الجعفري ) .
(2) علل الشرائع : 321 / 5 الباب 11
5 ـ علل الشرائع : 322 / 6 الباب 11 .
داود بن قيس الفرّاء ، عن صالح ، عن ابن عبّاس ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير مطر ولا سفر ، فقيل لابن عباس : ما أراد به ؟ قال : أراد التوسيع لأُمّته
[ 4976 ] 6 ـ وبالإِسناد عن زهير بن حرب ، عن إسماعيل بن علية ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر والحضر .
[ 4977 ] 7 ـ وبالإِسناد عن العبّاس بن سعيد الأزرق ، عن سويد بن سعيد الأنباري ، عن محمّد بن عثمان ، عن الجمحي ، عن الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وعن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلّى بالمدينة مقيماً غير مسافر ( جميعاً وتماماً جمعاً ) (1) .
[ 4978 ] 8 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة ، وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ليتّسع الوقت على أُمّته .