32 ـ باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر أيضاً .
[ 4971 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان __________________
6 ـ قرب الإِسناد : 54 .
7 ـ ذكرى الشيعة : 119 .
(1) تقدم في الحديث 1 الباب 4 ، والحديث 1 من الباب 19 من أبواب النواقض ، وفي الحديث 1 الباب 4 من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث 31 الباب 8 والحديث 2 الباب 10 والحديث 16 من الباب 19 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 33 من هذه الأبواب .
الباب 32 فيه 11 حديثاً
1 ـ الفقيه 1 : 186 / 886 .
واحد وإقامتين .
[ 4972 ] 2 ـ وفي ( العلل ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علّة ولا سبب ، فقال له عمر ـ وكان أجرأ القوم عليه ـ : أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : لا ، ولكن أردت أن أُوسّع على أُمّتي .
[ 4973 ] 3 ـ وعن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الملك القمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أجمع بين الصلاتين من غير علّة ؟ قال : قد فعل ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أراد التخفيف عن أُمّته .
[ 4974 ] 4 ـ وعن علي بن عبد الله الورّاق وعلي بن محمّد القزويني جميعاً ، عن سعد بن عبد الله ، عن العبّاس بن سعيد الأزرق ، عن زهير بن حرب ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : جمع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر ، فقال : أراد أن لا يحرج أحد من أُمّته .