19 ـ باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق بل بعده لعذر ، وكراهته لغير عذر .
[ 4907 ] 13 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، __________________
(1) كتب المصنف على ( ثم ) علامة نسخة .
10 ـ التهذيب 2 : 30 / 90 ، والاستبصار 1 : 264 / 955 .
11 ـ التهذيب 2 : 30 / 91 .
12 ـ التهذيب 2 : 31 / 93 ، 265 / 1055 ، والاستبصار 1 : 266 / 963 .
(1) ليس في المصدر .
13 ـ التهذيب 2 : 33 / 101 ، والاستبصار 1 : 268 / 969 .
عن جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الرجل يصلّي المغرب بعدما يسقط الشفق ؟ فقال : لعلّة ، لا بأس .
قلت : فالرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق ؟ قال : لعلّة ، لا بأس .
[ 4908 ] 14 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن محمّد بن يونس وعلي الصيرفي ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أُريد المنزل فإن أخّرت الصلاة حتى أُصلّي في المنزل كان أمكن لي ، وأدركني المساء أفأُصلّي في بعض المساجد ؟ فقال : صلّ في منزلك .
[ 4909 ] 15 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن علي بن يقطين : قال : سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق ، أيؤخّرها إلى أن يغيب الشفق ؟ قال : لا بأس بذلك في السفر ، فأمّا في الحضر فدون ذلك شيئاً .
[ 4910 ] 16 ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان في الليلة المطيرة يؤخّر من المغرب ويعجّل من العشاء فيصلّيهما جميعاً ويقول : من لا يرحم لا يرحم .