19 ـ باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق بل بعده لعذر ، وكراهته لغير عذر .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، مثله (1) .
[ 4903 ] 9 ـ عن أحمد بن محمّد ، عن أبي همّام إسماعيل بن همّام قال : __________________
(1) الفقيه 1 : 286 / 1300 .
7 ـ التهذيب 3 : 234 / 614 .
8 ـ التهذيب 2 : 259 / 1034 ، والاستبصار 1 : 267 / 964 .
(1) التهذيب 2 : 31 / 94 .
9 ـ التهذيب 2 : 30 / 89 ، والاستبصار 1 : 264 / 954 .
رأيت الرضا ( عليه السلام ) ـ وكنّا عنده ـ لم يصلّ المغرب حتى ظهرت النجوم ، ثم (1) قام فصلّى بنا على باب دار ابن أبي محمود .
[ 4904 ] 10 ـ وعنه ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن داود الصرمي قال : كنت عند أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) يوماً فجلس يحدّث حتى غابت الشمس ، ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدّث ، فلمّا خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلّي المغرب ، ثمّ دعا بالماء فتوضّأ وصلّى .
[ 4905 ] 11 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن عبد الجبار جميعاً ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أكون مع هؤلاء وأنصرف من عندهم عند المغرب فأمرّ بالمساجد فأُقيمت الصلاة ، فإن أنا نزلت أُصلّي معهم لم أستمكن من الأذان والإِقامة وافتتاح الصلاة ، فقال : إئت منزلك وانزع ثيابك وإن أردت أن تتوضّأ فتوضّأ وصلّ فإنّك في وقت إلى ربع الليل .
[ 4906 ] 12 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت ، هل يجوز أن تؤخّر ساعة ؟ قال : لا بأس ، إن كان صائماً أفطر ( ثمّ صلّى ) (1) ، وإن كانت له حاجة قضاها ثمّ صلّى .