62 ـ باب ان اللقيط حر لا يباع ، ولا يشترى ، ويتوالى الى من شاء ، فيضمن جريرته ، وحكم النفقة عليه.
[ 29184 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن احدهما 8 قال : سألته عن اللقيط قال : لا يباع ، ولا يشترى.
[ 29185 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ، انّه سئل عن ولد الزنا ، أيشترى ، أو يباع ، أو يستخدم؟ قال : نعم الا جارية لقيطة فانها لا تشترى.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله [1].
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الفقيه 3 : 86 | 320. ↩
- (2) تقدم في الباب 96 من ابواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 8 من الباب 14 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة. الباب 62 فيه 7 احاديث 1 ـ التهذيب 8 : 227 | 819 ، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث 1 من الباب 22 من ابواب اللقطة. 2 ـ التهذيب 8 : 227 | 818 ، واورده في الحديث 1 من الباب 61 من هذه الابواب ، وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به ، ونحوه عن الكافي في الحديث 6 من الباب 22 من ابواب اللقطة. ↩
- (1) الفقيه 3 : 86 | 317. [ 29186 ] 3 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ، قال : المنبوذ حرّ ، ان شاء جعل ولاءه للذين ربّوه ، وان شاء لغيرهم. ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله (1). [ 29187 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن المثنّى ، عن أبي عبدالله ، قال : المنبوذ حرّ ، فان أحب أن يوالي الذي التقطه والاه ، وان أحبّ أن يوالي غيره والاه ، وان طلب الذي ربّاه نفقته وكان موسرا رد عليه ، وان لم يكن موسرا صار ما أنفقه صدقة. [ 29188 ] 5 ـ وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن المثنّى ، عن زرارة ، عن احدهما ، 8 ، انّه قال : في لقيطة وجدت ، قال : حرة لا تسترق (1) ، ولا تباع. الحديث. [ 29189 ] 6 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن زرارة مثله ، الاّ أنّه قال : لا تشترى ، ولا تباع. [ 29190 ] 7 ـ وباسناده عن المثنّى ، عن أبي عبدالله ، قال : ان طلب الذي ربّاه بنفقته وكان موسرا رد عليه ، وان لم يكن موسرا كان ما انفق صدقة. 3 ـ التهذيب 8 : 227 | 820. ↩
- (1) الفقيه 3 : 86 | 318. 4 ـ التهذيب 8 : 227 | 821 ، واورد نحوه عن الكافي في الحديث 2 من الباب 22 من ابواب اللقطة. 5 ـ التهذيب 8 : 228 | 822. ↩
- (1) في نسخة : تشترى ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر. 6 ـ الفقيه 3 : 86 | 320 ، واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به ، وذيله في الحديث 3 من الباب 61 من هذه الابواب. 7 ـ الفقيه 3 : 86 | 319. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في اللقطة (2). ↩