50 ـ باب جواز أخذ الجعل على الابق والضالة
[ 29164 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ،
📋 الهامش والتحقيق
- (2) الفقيه 3 : 87 | 325. 4 ـ الكافي 6 : 201 | 10 ، واورده باسناد آخر في الحديث 2 من الباب 10 من ابواب احكام العيوب. ↩
- (1) التهذيب 8 : 247 | 893. 5 ـ التهذيب 6 : 312 | 864 واورده في الحديث 1 من الباب 10 من ابواب احكام العيوب. ↩
- (1) في المصدر زيادة : عمن حدثه. الباب 50 فيه حديثان 1 ـ الكافي 6 : 201 | 9 ، واورده في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب الجعالة. عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن 7 ، قال : سألته عن جعل الابق والضالّة ، قال : لا بأس به. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). [ 29165 ] 2 ـ وعنه عن أحمد عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن ابراهيم ، عن أبي عبدالله : ان امير المؤمنين قال في جعل الابق المسلم : يرد على المسلم. الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن ابراهيم (1). ↩