37 ـ باب ان من صاد طيرا مستوي الجناحين ، لا يعرف له مالكا فهو له.
[ 29818 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ، قال : اذا ملك الطائر جناحه ، فهو لمن اخذه.
[ 29819 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد عن ابن فضّال ، عن عبيد بن حفص بن قرط ، عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر قال : قلت
📋 الهامش والتحقيق
- (2) التهذيب 9 : 61 | 260. 3 ـ الفقيه 3 : 205 | 934. 4 ـ الفقيه 3 : 205 | 935. ↩
- (1) ياتي في الحديث 6 من الباب 37 من هذه الابواب. ↩
- (2) ياتي في الباب 15 من ابواب اللقطة. الباب 37 فيه 6 احاديث 1 ـ الكافي 6 : 222 | 2 ، والتهذيب 9 : 61 | 259. 2 ـ الكافي 6 : 223 | 4 ، والتهذيب 9 : 61 | 261. له : الطائر يقع على الدار ، فيؤخذ أحلال هو ، أم حرام لمن أخذه؟ قال : يا اسماعيل! عاف أو (1) غير عاف؟ قلت : وما العافي؟ قال : المستوي جناحاه ، المالك جناحيه يذهب حيث شاء ، قال : هو لمن اخذه حلال. [ 29820 ] 3 ـ وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، قال : قال امير المؤمنين : ان الطائر اذا ملك جناحيه فهو صيد ، وهو حلال لمن اخذه. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا كل ما قبله. [ 29821 ] 4 ـ وباسناده عن الصفّار ، عن الخشّاب ، عن غياث ، عن اسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا 7 كان يقول : لا بأس بصيد الطير اذا ملك جناحيه. [ 29822 ] 5 ـ محمد بن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب جميل ابن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله في رجل صاد حماما اهليا ، قال : اذا ملك جناحه فهو لمن اخذه. [ 29823 ] 6 ـ وعن جامع البزنطي ، عن اسحاق بن عمّار ، قال : قلت لابي عبدالله : الطير يقع في الدار ، فنصيده ، وحولنا حمام لبعضهم ، فقال : اذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، قال : قلت : يقع علينا ، فنأخذه ، وقد نعلم لمن هو ، قال : اذا عرفته فرده على صاحبه. ↩
- (1) في نسخة : ام ( هامش المخطوط ). 3 ـ الكافي 6 : 223 | 5. ↩
- (1) التهذيب 9 : 61 | 256. 4 ـ التهذيب 9 : 15 | 56 ، واورده في الحديث 3 من الباب 29 من هذه الابواب. 5 ـ السرائر : 476. 6 ـ السرائر : 477. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في اللقطة (2). ↩