36 ـ باب ان من صاد طيرا فعرف صاحبه ، او ادعاه من لا يتهمه وجب عليه رده اليه ، سواء كانت قيمته اقل من درهم ، ام اكثر
[ 29814 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عن الرجل يصيد الطير ، يساوي دراهم كثيرة ، وهو مستوي الجناحين ، فيعرف صاحبه ، أو يجيئه ، فيطلبه من لا يتهمه ، فقال : لا يحل له امساكه ، يردّه عليه ، فقلت له : فان صاد ما هو مالك لجناحه ، لا يعرف له طالبا ، قال : هو له.
[ 29815 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن محمد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن 7 عن صيد الحمامة تسوى [1]
📋 الهامش والتحقيق
- (2) التهذيب 9 : 77 | 327. ↩
- (3) تقدم في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الابواب. ↩
- (4) ياتي في الحديث 6 من الباب 19 من ابواب الاطعمة المباحة. الباب 36 فيه 4 احاديث 1 ـ الكافي 6 : 222 | 1 ، والتهذيب 9 : 61 | 258 ، واورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 15 من ابواب اللقطة. 2 ـ الكافي 6 : 222 | 3. ↩
- (1) في المصدر : تساوي. نصف درهم او درهما ، قال : اذا عرفت صاحبه فرده عليه ، وان لم تعرف صاحبه ، وكان مستوي الجناحين ، يطير بهما فهو لك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، ، وكذا الذي قبله. [ 29816 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال 7 : الطير اذا ملك جناحيه فهو لمن اخذه ، الا أن يعرف صاحبه ، فيرده عليه. [ 29817 ] 4 ـ قال : ونهى امير المؤمنين عن صيد الحمام بالامصار. أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي اللقطة (2). ↩