مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 23 · ص 243 / 252
22px
عدد الكلمات: 328 · ~2 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج23 ص243

36 ـ باب ان من صاد طيرا فعرف صاحبه ، او ادعاه من لا يتهمه وجب عليه رده اليه ، سواء كانت قيمته اقل من درهم ، ام اكثر

[ 29814 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عن الرجل يصيد الطير ، يساوي دراهم كثيرة ، وهو مستوي الجناحين ، فيعرف صاحبه ، أو يجيئه ، فيطلبه من لا يتهمه ، فقال : لا يحل له امساكه ، يردّه عليه ، فقلت له : فان صاد ما هو مالك لجناحه ، لا يعرف له طالبا ، قال : هو له.

[ 29815 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن محمد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن 7 عن صيد الحمامة تسوى [1]

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) التهذيب 9 : 77 | 327. ↩
  2. (3) تقدم في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الابواب. ↩
  3. (4) ياتي في الحديث 6 من الباب 19 من ابواب الاطعمة المباحة. الباب 36 فيه 4 احاديث 1 ـ الكافي 6 : 222 | 1 ، والتهذيب 9 : 61 | 258 ، واورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 15 من ابواب اللقطة. 2 ـ الكافي 6 : 222 | 3. ↩
  4. (1) في المصدر : تساوي. نصف درهم او درهما ، قال : اذا عرفت صاحبه فرده عليه ، وان لم تعرف صاحبه ، وكان مستوي الجناحين ، يطير بهما فهو لك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، ، وكذا الذي قبله. [ 29816 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال 7 : الطير اذا ملك جناحيه فهو لمن اخذه ، الا أن يعرف صاحبه ، فيرده عليه. [ 29817 ] 4 ـ قال : ونهى امير المؤمنين عن صيد الحمام بالامصار. أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي اللقطة (2). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.