32 ـ باب انه لا يحل صيد الابل والبقر والغنم ونحوها بالسلاح من غير ذبح ولا نحر ، الا ان تستصعب وتمتنع ، ويكون في حال ضرورة.
[ 29806 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله في رجل ضرب بسيفه جزورا [1] او شاة في غير مذبحها ، وقد سمى حين ضرب ، فقال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها اذا تعمد ذلك ، ولم تكن حاله حال اضطرار ، فاما اذا اضطر اليه ، واستصعب عليه ما يريد أن يذبح ، فلا بأس بذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [2].