مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 23 · ص 239 / 252
22px
عدد الكلمات: 185 · ~1 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج23 ص239

32 ـ باب انه لا يحل صيد الابل والبقر والغنم ونحوها بالسلاح من غير ذبح ولا نحر ، الا ان تستصعب وتمتنع ، ويكون في حال ضرورة.

[ 29806 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله في رجل ضرب بسيفه جزورا [1] او شاة في غير مذبحها ، وقد سمى حين ضرب ، فقال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها اذا تعمد ذلك ، ولم تكن حاله حال اضطرار ، فاما اذا اضطر اليه ، واستصعب عليه ما يريد أن يذبح ، فلا بأس بذلك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [2].

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) تقدم في الباب 28 من هذه الابواب. الباب 32 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 6 : 231 | 1 ، واورده في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب الذبائح. ↩
  2. (1) في نسخة : خروفا ( هامش المخطوط ). ↩
  3. (2) التهذيب 9 : 53 | 221. أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الذبائح ان شاء الله (3). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.