22 ـ باب اباحة صيد المعراض اذا خرق ، وكذا السهم اذا اعترض ، وكراهة الصيد به اذا كان له نبل غيره.
[ 29770 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله قال : اذا رميت بالمعراض [1] ، فخرق فكل ، وان لم يخرق واعترض فلا تأكل.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله [2].
📋 الهامش والتحقيق
- (3) تقدم في الحديث 5 من الباب 16 وفي الباب 17 من هذه الابواب. ↩
- (4) ياتي في الباب 22 والحديث 1 من الباب 26 من هذه الابواب. الباب 21 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 6 : 211 | 12. ↩
- (1) في المصدر زيادة : عن رجل. ↩
- (2) التهذيب 9 : 35 | 142. الباب 22 فيه 11 حديثا 1 ـ الكافي 6 : 212 | 3. ↩
- (1) المعراض : سهم محدد لا نصل فيه ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) التهذيب 9 : 35 | 143. [ 29771 ] 2 ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ، قال : سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم ، فيصيبه معترضاً ، فيقتله ، وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة؟ قال : ان كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله ، فاذا رآه فليأكل. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله (1). ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، الا أنه قال : فان أراده فليأكله (2). [ 29772 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عن الصيد يصيبه السهم معترضا ، ولم يصبه بحديدة ، وقد سمى حين رمى ، قال : يأكل اذا أصابه وهو يراه ، وعن صيد المعراض ، قال : ان لم يكن له نبل غيره ، وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه ، وان كان له نبل غيره فلا. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). [ 29773 ] 4 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن 2 ـ الكافي 6 : 212 | 4. ↩
- (1) الفقيه 3 : 203 | 921. ↩
- (2) التهذيب 9 : 33 | 132. 3 ـ الكافي 6 : 213 | 5. ↩
- (1) التهذيب 9 : 36 | 146. 4 ـ الكافي 6 : 212 | 2 ، والتهذيب 9 : 35 | 145. حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ، أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد؟ فقال : ان لم يكن له نبل غير المعراض ، وذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل ، ( وان كان له نبل غيره فلا ) (1). ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (2). [ 29774 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ ابن الحكم ، عن أبان (1) ، عن زرارة ، واسماعيل الجعفي ، أنهما سألا أبا جعفر عما قتل المعراض؟ قال : لا بأس اذا كان هو مرماتك ، او صنعته لذلك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله. [ 29775 ] 6 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن زرارة ، انه سمع أبا جعفر يقول فيما قتل المعراض : لا بأس به اذا كان انما يصنع لذلك. [ 29776 ] 7 ـ قال : وكان امير المؤمنين يقول : اذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس. [ 29777 ] 8 ـ قال : وفي خبر آخر : ان كانت تلك مرماته فلا بأس. [ 29778 ] 9 ـ قال وروي : ان خرق أكل ، وان لم يخرق لم يؤكل. ↩
- (1) في نسخة : قلت : وان كان له نبل غيره؟ قال : لا ، ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر. ↩
- (2) الفقيه 3 : 203 | 923. 5 ـ الكافي 6 : 212 | 1. ↩
- (1) ورد في اصل المخطوط زيادة : عن ابان ( والظاهر انها سهو ). ↩
- (2) التهذيب 9 : 35 | 144. 6 ـ الفقيه 3 : 203 | 922. 7 ـ الفقيه 3 : 203 | 924. 8 ـ الفقيه 3 : 203 | 925. 9 ـ الفقيه 3 : 204 | 926. [ 29779 ] 10 ـ قال : وقال عليّ في رجل له نبال ، ليس فيها حديد ، وهي عيدان كلّها ، فيرمى بالعود ، فيصيب وسط الطير معترضاً ، فيقتله ، ويذكر اسم الله ، وان لم يخرج دم ، وهي نبالة معلومة ، فيأكل منه اذا ذكر اسم الله عزّ وجلّ. [ 29780 ] 11 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد 8 ـ في حديث ـ قال : والذي ترميه بالسيف والحجر والنشاب والمعراض لا تأكل منه ، الا ما ذكّي. أقول : هذا مخصوص في غير الحجر بما ادرك ذكاته : لما مضى (1) ، ويأتي (2). ↩