مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 23 · ص 229 / 252
22px
عدد الكلمات: 868 · ~5 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج23 ص229

22 ـ باب اباحة صيد المعراض اذا خرق ، وكذا السهم اذا اعترض ، وكراهة الصيد به اذا كان له نبل غيره.

[ 29770 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله قال : اذا رميت بالمعراض [1] ، فخرق فكل ، وان لم يخرق واعترض فلا تأكل.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله [2].

📋 الهامش والتحقيق
  1. (3) تقدم في الحديث 5 من الباب 16 وفي الباب 17 من هذه الابواب. ↩
  2. (4) ياتي في الباب 22 والحديث 1 من الباب 26 من هذه الابواب. الباب 21 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 6 : 211 | 12. ↩
  3. (1) في المصدر زيادة : عن رجل. ↩
  4. (2) التهذيب 9 : 35 | 142. الباب 22 فيه 11 حديثا 1 ـ الكافي 6 : 212 | 3. ↩
  5. (1) المعراض : سهم محدد لا نصل فيه ( هامش المخطوط ). ↩
  6. (2) التهذيب 9 : 35 | 143. [ 29771 ] 2 ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ، قال : سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم ، فيصيبه معترضاً ، فيقتله ، وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة؟ قال : ان كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله ، فاذا رآه فليأكل. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله (1). ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، الا أنه قال : فان أراده فليأكله (2). [ 29772 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عن الصيد يصيبه السهم معترضا ، ولم يصبه بحديدة ، وقد سمى حين رمى ، قال : يأكل اذا أصابه وهو يراه ، وعن صيد المعراض ، قال : ان لم يكن له نبل غيره ، وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه ، وان كان له نبل غيره فلا. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). [ 29773 ] 4 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن 2 ـ الكافي 6 : 212 | 4. ↩
  7. (1) الفقيه 3 : 203 | 921. ↩
  8. (2) التهذيب 9 : 33 | 132. 3 ـ الكافي 6 : 213 | 5. ↩
  9. (1) التهذيب 9 : 36 | 146. 4 ـ الكافي 6 : 212 | 2 ، والتهذيب 9 : 35 | 145. حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ، أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد؟ فقال : ان لم يكن له نبل غير المعراض ، وذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل ، ( وان كان له نبل غيره فلا ) (1). ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (2). [ 29774 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ ابن الحكم ، عن أبان (1) ، عن زرارة ، واسماعيل الجعفي ، أنهما سألا أبا جعفر عما قتل المعراض؟ قال : لا بأس اذا كان هو مرماتك ، او صنعته لذلك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله. [ 29775 ] 6 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن زرارة ، انه سمع أبا جعفر يقول فيما قتل المعراض : لا بأس به اذا كان انما يصنع لذلك. [ 29776 ] 7 ـ قال : وكان امير المؤمنين يقول : اذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس. [ 29777 ] 8 ـ قال : وفي خبر آخر : ان كانت تلك مرماته فلا بأس. [ 29778 ] 9 ـ قال وروي : ان خرق أكل ، وان لم يخرق لم يؤكل. ↩
  10. (1) في نسخة : قلت : وان كان له نبل غيره؟ قال : لا ، ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر. ↩
  11. (2) الفقيه 3 : 203 | 923. 5 ـ الكافي 6 : 212 | 1. ↩
  12. (1) ورد في اصل المخطوط زيادة : عن ابان ( والظاهر انها سهو ). ↩
  13. (2) التهذيب 9 : 35 | 144. 6 ـ الفقيه 3 : 203 | 922. 7 ـ الفقيه 3 : 203 | 924. 8 ـ الفقيه 3 : 203 | 925. 9 ـ الفقيه 3 : 204 | 926. [ 29779 ] 10 ـ قال : وقال عليّ في رجل له نبال ، ليس فيها حديد ، وهي عيدان كلّها ، فيرمى بالعود ، فيصيب وسط الطير معترضاً ، فيقتله ، ويذكر اسم الله ، وان لم يخرج دم ، وهي نبالة معلومة ، فيأكل منه اذا ذكر اسم الله عزّ وجلّ. [ 29780 ] 11 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد 8 ـ في حديث ـ قال : والذي ترميه بالسيف والحجر والنشاب والمعراض لا تأكل منه ، الا ما ذكّي. أقول : هذا مخصوص في غير الحجر بما ادرك ذكاته : لما مضى (1) ، ويأتي (2). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.