17 ـ باب ان ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل ان يموت لم يحرم اكله ، ولا يحل نهبه بغير إذن من صاده.
[ 29755 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ـ في حديث ـ قال : سئل عن صيد صيدَ فتوزعه القوم قبل أن يموت؟ قال : لا بأس به.
[ 29756 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ـ في حديث ـ قال : وقال في أيل [1] يصطاده رجل ، فيقطعه الناس ، والرجل يتبعه [2] ، أفتراه نهبة؟ قال : ليس بنهبة ، وليس به بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد [3] ، وكذا الذي قبله.
[ 29757 ] 3 ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه ، فيبتدره القوم فيقطعونه؟ فقال : كله.
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 17 فيه 4 احاديث 1 ـ الكافي 6 : 209 | 1 ، التهذيب 9 : 34 | 137 ، اورد صدره في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب. 2 ـ الكافي 6 : 210 | 2 ، اورد صدره في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب. ↩
- (1) الأيل : بتشديد الياء المكسورة ، ذكر الأوعال ، والإيل لغة فيه. ( حياة الحيوان 1 : 106 ). ↩
- (2) في التهذيب : يمنعه ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) التهذيب 9 : 34 | 138. 3 ـ الكافي 6 : 211 | 9. محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبان مثله (1). [ 29758 ] 4 ـ وباسناده إلى قضايا امير المؤمنين ، أنه قال في أيل اصطاده رجل فقطعه (1) الناس والذي اصطاده يمنعه ، ففيه نهي؟ فقال : ليس فيه نهي ، وليس به بأس. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3). ↩