21 ـ باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج عن غيره ، وهل يتصدق بما بقي من النفقة ان عجز في اثناء الطريق.
[ 29655 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وابن أبي عمير ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله عن رجل حج عن غيره ، ولم يكن له مال ، وعليه نذر أن يحج ماشيا ، أيجزي عنه عن نذره؟ قال : نعم.
أقول : يحتمل ان يكون المراد يجزيه الحج عن غيره ما دام عاجزاً ، ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن قصد في حال النذر أن يحج ولو عن الغير ؛ لما تقدم [1].
[ 29656 ] 2 ـ وباسناده عن الصفّار ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن 7 قال : سأله عباد بن عبدالله البصري ، عن رجل جعل لله عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام ، فمشى نصف الطريق او اقل او اكثر ، فقال : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به.
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم في الابواب 6 و 7 و 14 و 15 من ابواب بقية الصوم المندوب. ↩
- (2) تقدم في الباب 7 من ابواب جهاد العدو. ↩
- (3) تقدم في الباب 13 من ابواب مواقيت الحج ، وفي الباب 34 من ابواب وجوب الحج. الباب 21 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 8 : 315 | 1173. ↩
- (1) تقدم في الباب 221 من ابواب وجوب الحج وفي الباب 5 من ابواب النيابة في الحج. 2 ـ التهذيب 8 : 316 | 1176 ، والاستبصار 4 : 49 | 168. أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1). ↩