مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 23 · ص 197 / 252
22px
عدد الكلمات: 214 · ~2 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج23 ص197

15 ـ باب حكم نذر المراة بغير اذن زوجها ، والمملوك بغير اذن سيده والولد بغير اذن والده

[ 29637 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبدالله بن سنان ، عن ابي عبدالله ، قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ، ولا تدبير ، ولا هبة ، ولا نذر في مالها الا بإذن زوجها الا في حجّ ، او زكاة ، او برّ والديها ، او صلة رحمها. وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان مثله الا انه قال : او صلة قرابتها [1].

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) التهذيب 8 : 307 | 1144. الباب 15 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 3 : 277 | 1315. ↩
  2. (1) الفقيه 3 : 109 | 457 و 277 | 1315. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2). [ 29638 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه : ان عليا 7 كان يقول : ليس على المملوك نذر ، الا ان ياذن له سيده. اقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اليمين (1) ، وتقدم اطلاق اليمين على النذر في عدة احاديث ، لكن في ثبوت كونه حقيقة نظر (2). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.