15 ـ باب حكم نذر المراة بغير اذن زوجها ، والمملوك بغير اذن سيده والولد بغير اذن والده
[ 29637 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبدالله بن سنان ، عن ابي عبدالله ، قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ، ولا تدبير ، ولا هبة ، ولا نذر في مالها الا بإذن زوجها الا في حجّ ، او زكاة ، او برّ والديها ، او صلة رحمها. وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان مثله الا انه قال : او صلة قرابتها [1].
📋 الهامش والتحقيق
- (1) التهذيب 8 : 307 | 1144. الباب 15 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 3 : 277 | 1315. ↩
- (1) الفقيه 3 : 109 | 457 و 277 | 1315. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2). [ 29638 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه : ان عليا 7 كان يقول : ليس على المملوك نذر ، الا ان ياذن له سيده. اقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اليمين (1) ، وتقدم اطلاق اليمين على النذر في عدة احاديث ، لكن في ثبوت كونه حقيقة نظر (2). ↩