19 ـ باب انه يشترط في العتق الاختيار ، فلا يصح عتق المكره
[ 29062 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة عن زرارة ، عن أبي جعفر قال : سألته عن عتق المكره؟ فقال : ليس عتقه بعتق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [1].
[ 29063 ] 2 ـ وبالإسناد عن زرارة ، عن أبي جعفر ، قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه؟ فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق ، الحديث.
📋 الهامش والتحقيق