5 ـ باب ان من نذر ، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شيء
[ 29611 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 4 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 7 : 441 | 12 ، وأورده صدره في الحديث 12 من الباب 11 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الايمان. ↩
- (1) في المصدر زيادة : وما كان من اشباه هذا فليس بشيء. ↩
- (2) الفقيه 3 : 231 | 1091 ، 1092. ↩
- (3) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب. الباب 5 فيه حديثان 1 ـ الكافي 7 : 455 | 4. محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن جميل بن صالح ، قال : كانت عندي جارية بالمدينة ، فارتفع طمثها ، فجعلت لله نذرا إن هي حاضت ، فعلمت انها حاضت قبل ان اجعل النذر ، فكتبت إلى أبي عبدالله بالمدينة ، فأجابني : إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك ، وإن كانت (1) بعد النذر فعليك. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح مثله ، إلا أنّه قال : فلا نذر عليك (2). محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3). [ 29612 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، وفضالة جميعا ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما 8 ، قال : سألته عن رجل وقع على جارية له ، فارتفع حيضها ، وخاف ان تكون قد حملت ، فجعل لله عتق رقبة وصوما وصدقة إن هي حاضت ، وقد كانت الجارية طمثت قبل ان يحلف بيوم او يومين ، وهو لا يعلم ، قال : ليس عليه شيء. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2). ↩
- (1) في نسخة زيادة : حاضت ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) الفقيه 3 : 238 | 1131. ↩
- (3) التهذيب 8 : 303 | 1127. 2 ـ التهذيب 8 : 313 | 1164. ↩
- (1) تقدم في الابواب 1 4 من هذه الابواب. ↩
- (2) يأتي في الابواب الآتية من هذه الابواب. ↩