2 ـ باب ان من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شيء ، فان سمى مجملا اجزأه مطلق العبادة.
[ 29599 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله في رجل جعل عليه نذرا ولم يسمه قال : ان سمى فهو الذي سمى وان لم يسمّ فليس عليه شيء.
[ 29600 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر ، قال : سألت أبا عبدالله عن الرجل يقول : عليّ نذر ، ولم يسم شيئا؟ قال : ليس بشيء.
[ 29601 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله
📋 الهامش والتحقيق
- (2) ياتي في الحديث 1 من الباب 6 ، وفي الحديث 4 من الباب 8 ، وفي الحديث 2 من الباب 13 ، وفي الحديثين 4 و 6 من الباب 17 ، وفي الباب 23 من هذه الابواب ، وفي الحديث 8 من الباب 1 من ابواب آداب المائدة ، وياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 ، وفي الحديث 5 من الباب 6 وفي الباب 7 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 10 من ابواب من يصح منه الصوم ، وفي الباب 13 من ابواب المواقيت ، وفي الحديث 14 من الباب 22 من ابواب مقدمات الطواف. الباب 2 فيه 7 احاديث 1 ـ الكافي 7 : 441 | 10. 2 ـ الكافي 7 : 441 | 9. 3 ـ الكافي 7 : 463 | 18. 7 ان امير المؤمنين سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا؟ قال : ان شاء صلى ركعتين ، وان شاء صام يوماً ، وان شاء تصدق برغيف. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1). أقول : هذا محمول على الاستحباب أو التسمية اجمالا ، لا تفصيلا ؛ لما مر (2) ، ويأتي (3). [ 29602 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن ابن الحسين اللؤلؤى ، رفعه ، عن أبي عبدالله ، قال : قلت له : الرجل يقول : عليّ نذر ، ولا يسمّي شيئا؟ قال : كف من برّ ، غلظ عليه ، أو شدد. [ 29603 ] 5 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ، قال : سألته عن الرجل يجعل عليه نذراً ، ولا يسميه؟ قال : ان سميته فهو ما سمّيت وان لم تسم شيئا فليس بشيء ، فان قلت : لله عليّ ، فكفارة يمين. [ 29604 ] 6 ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل يقول : عليّ نذر ، ولا يسمّي شيئا؟ قال : ليس بشيء. [ 29605 ] 7 ـ أحمد بن محمد في ( نوادره ) ، عن أبي بصير ، عن أبي ↩
- (1) التهذيب 8 : 308 | 1146. ↩
- (2) مر في الحديثين السابقين من هذا الباب. ↩
- (3) يأتي في الاحاديث الآتية من هذا الباب. 4 ـ الكافي 7 : 457 | 14. 5 ـ الفقيه 3 : 230 | 1087 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب الكفارات. 6 ـ مسائل علي بن جعفر : 147 | 182. 7 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 34 | 39 ، وأورد نحوه عن الكافي والتهذيب في الحديث عبدالله قال : سألته عن الرجل يقول : عليّ نذر؟ فقال : ليس بشيء إلا أن يسمّي النذر ، فيقول : نذر صوم ، أو عتق ، أو صدقة ، أو هدي. الحديث. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2). ↩