مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 23 · ص 175 / 252
22px
عدد الكلمات: 350 · ~2 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج23 ص175

45 ـ باب ان المرأة اذا حلفت لزوجها ان لا تتزوج بعده لم تنعقد ، وكذا لو حلفت ان لا تخرج اليه من البلد.

[ 29576 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبدالله عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ان هو مات ان لا تتزوج بعده ابدا ، ثم بدا لها أن تتزوج؟ فقال : تبيع مملوكها اني أخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شيء ، فإن شاءت ان تهدي هديا فعلت.

أقول : يمكن ان يكون المراد بالشيطان : حاكم الجور ، ويمكن ان يكون المراد : وسواس الشيطان.

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن منصور بن حازم ، الا انه قال : اني اخاف عليها السلطان [1].

[ 29577 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سالت أبا الحسن 7 : عن امرأة حلفت بعتق رقيقها ، ( وان تمشي ) [1] إلى بيت الله ان لا تخرج إلى زوجها ابدا ، وهو في بلد غير الارض التي [2] بها ، فلم يرسل اليها نفقة ، واحتاجت حاجة شديدة ، ولم تقدر على نفقة؟ فقال : انها وان كانت غضبى فانها حلفت حيث حلفت ، وهي تنوي أن لا تخرج اليه طائعة ، وهي تستطيع ذلك ، ولو علمت ان ذلك لا ينبغي لها لم تحلف ، فلتخرج إلى زوجها ، وليس عليها شيء في يمينها

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 45 فيه 3 احاديث 1 ـ التهذيب 8 : 289 | 1067. ↩
  2. (1) نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 37 | 50. 2 ـ التهذيب 8 : 290 | 1070. ↩
  3. (1) في المصدر : أو بالمشي. ↩
  4. (2) في المصدر زيادة : هي. فان هذا ابر. [ 29578 ] 3 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ، ثم خرجت معه ، قال : ليس عليها شيء. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.