40 ـ باب ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلد الا بعلمه ، وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد
[ 29564 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ( محمد بن سهل ) [1] ، عن محمد بن سنان ، عن اسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي عبدالله : الرجل يكون عليه اليمين [2] فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد الا بعلمه [3] ، فقال : لا يخرج حتى يعلمه ، قلت : ان اعلمه لم يدعه ، قال : ان كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ، ولا شيء عليه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن ابن سنان نحوه [4].
[ 29565 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه ، فقال الملزوم : كل حل عليه حرام ان برح حتى يرضيك ، فخرج من قبل ان يرضيه ، كيف يصنع ، ولا يدري ما بلغ [1] يمينه ، وليس له فيها نية؟ فقال : ليس بشيء.
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 40 فيه حديثان 1 ـ الكافي 7 : 462 | 10. ↩
- (1) في المصدر : سهل. ↩
- (2) في التهذيب ظاهرا : الدين ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) في المصدر : يعلمه. ↩
- (4) التهذيب 8 : 290 | 1071. 2 ـ الكافي 7 : 460 | 3 ، واورده في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب. ↩
- (1) في المصدر : يبلغ. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2). ↩