مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 23 · ص 170 / 252
22px
عدد الكلمات: 282 · ~2 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج23 ص170

40 ـ باب ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلد الا بعلمه ، وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد

[ 29564 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ( محمد بن سهل ) [1] ، عن محمد بن سنان ، عن اسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي عبدالله : الرجل يكون عليه اليمين [2] فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد الا بعلمه [3] ، فقال : لا يخرج حتى يعلمه ، قلت : ان اعلمه لم يدعه ، قال : ان كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ، ولا شيء عليه.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن ابن سنان نحوه [4].

[ 29565 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه ، فقال الملزوم : كل حل عليه حرام ان برح حتى يرضيك ، فخرج من قبل ان يرضيه ، كيف يصنع ، ولا يدري ما بلغ [1] يمينه ، وليس له فيها نية؟ فقال : ليس بشيء.

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 40 فيه حديثان 1 ـ الكافي 7 : 462 | 10. ↩
  2. (1) في المصدر : سهل. ↩
  3. (2) في التهذيب ظاهرا : الدين ( هامش المخطوط ). ↩
  4. (3) في المصدر : يعلمه. ↩
  5. (4) التهذيب 8 : 290 | 1071. 2 ـ الكافي 7 : 460 | 3 ، واورده في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب. ↩
  6. (1) في المصدر : يبلغ. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.