مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 23 · ص 167 / 252
22px
عدد الكلمات: 187 · ~1 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج23 ص167

37 ـ باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنزله ، ولا ياكل من لحمها ، هل يتعدى إلى اولادها؟

[ 29560 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن حسان عن أبي عمر [1] الارمني ، عن عبدالله بن الحكم ، عن عيسى بن عطية ، قال : قلت لأبي جعفر : اني آليت ان لا أشرب من لبن عنزي ، ولا اكل من لحمها ، فبعتها ، وعندي من اولادها ، فقال : لا تشرب من لبنها ، ولا تأكل من لحمها ، فإنها منها.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن اسحاق الضبيّ ، عن أبي محمد الارمني ، عن عبدالله

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) طه 20 : 44. ↩
  2. (3) تفسير القمي 2 : 60. ↩
  3. (4) تقدم في الباب 53 من ابواب جهاد العدو. الباب 37 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 7 : 460 | 2. ↩
  4. (1) في المصدر : عمران. ابن الحكم (2). أقول : هذا يحتمل الحمل على ارادته ذلك وقت الحلف ، وعلى الكراهة ، والاحوط ابقاؤه على ظاهره. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.