مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 23 · ص 164 / 252
22px
عدد الكلمات: 218 · ~2 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج23 ص164

34 ـ باب ان من قال : هو يهودي او نصراني ان لم يفعل كذا لم تنعقد يمينه ، ولم تلزمه كفارة وان حنث ، وكذا لو قال : هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا

[ 29553 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن ، عبد الرحمن عن اسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي ابراهيم 7 : رجل قال هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذا وكذا ، قال : بئس ما قال ، وليس عليه شيء.

[ 29554 ] 2 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، وعبد الرحمن ، عن أبي عبدالله في رجل ، قال : هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله ، قال : ليس بشيء.

[ 29555 ] 3 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ، عن الرجل يقول : هو يهودي أو

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) الإرشاد : 272. الباب 34 فيه 3 احاديث 1 ـ التهذيب 8 : 278 | 1012. 2 ـ التهذيب 8 : 288 | 1059. 3 ـ التهذيب 8 : 288 | 1064. نصراني ان لم يفعل كذا وكذا ، قال : ليس بشيء. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.