34 ـ باب ان من قال : هو يهودي او نصراني ان لم يفعل كذا لم تنعقد يمينه ، ولم تلزمه كفارة وان حنث ، وكذا لو قال : هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا
[ 29553 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن ، عبد الرحمن عن اسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي ابراهيم 7 : رجل قال هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذا وكذا ، قال : بئس ما قال ، وليس عليه شيء.
[ 29554 ] 2 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، وعبد الرحمن ، عن أبي عبدالله في رجل ، قال : هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله ، قال : ليس بشيء.
[ 29555 ] 3 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ، عن الرجل يقول : هو يهودي أو
📋 الهامش والتحقيق
- (2) الإرشاد : 272. الباب 34 فيه 3 احاديث 1 ـ التهذيب 8 : 278 | 1012. 2 ـ التهذيب 8 : 288 | 1059. 3 ـ التهذيب 8 : 288 | 1064. نصراني ان لم يفعل كذا وكذا ، قال : ليس بشيء. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1). ↩