15 ـ باب جواز عتق الولدان الصغار ، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه.
[ 29037 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، وصفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما 8 ، قال : سألته عن الصبي ، يعتقه الرجل؟ قال : نعم ، قد اعتق عليّ ولدانا كثيرة.
[ 29038 ] 2 ـ وعنه ، عن العمركي عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسى 7 ، قال : سألته عن رجل عليه عتق رقبة ، وأراد أن يعتق نسمة ، ايّهما أفضل ان يعتق شيخا كبيراً ، اوشابا أجرد؟ قال :
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في المصدر : ابن حمويه. ↩
- (2) في المصدر : احدهما ، ثم خرج إلى القوم ، فقالوا له : يا أبا ذر لو لبستهما جميعا كان أجمل ، قال : اجل ولكني. ↩
- (3) تقدم في الباب 4 ، وفي الحديث 1 من الباب 11 ، وفي الحديث 1 من الباب 13 من أبواب النفقات ، وفي الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب. ↩
- (4) يأتي في الباب 33 ، وفي الحديث 3 من الباب 39 ، وفي الباب 47 من هذه الابواب. الباب 15 فيه 3 احاديث 1 ـ الكافي 6 : 181 | 2. 2 ـ الكافي 6 : 196 | 10. اعتق من اغنى نفسه ، الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الاجرد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر (2). ورواه الحميرى في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، الاّ انّه قال : شابا جلدا ، وقال في آخره : من الشاب الجلد (3). [ 29039 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ، قال : سألته عمن اعتق النسمة؟ فقال : اعتق من اغنى نفسه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1). أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات (2) وغيرها (3) ، ويأتي ما يدل عليه في عتق المملوك المشترك وغيره (4). ↩