14 ـ باب انه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة
[ 29447 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ، قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق فليس بشيء.
[ 29448 ] 2 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ـ في حديث ـ قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله عزّ وجلّ فليس بشيء في طلاق أو عتق [1].
ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله [2].
[ 29449 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبدالله عن بعض أصحابه ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبدالله : ان المنصور قال له : رفع إليّ : أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو اليك ،
📋 الهامش والتحقيق
- (1) ياتي في الحديث 7 من الباب 14 من هذه الابواب. الباب 14 فيه 11 حديث 1 ـ الكافي 7 : 442 | 13. 2 ـ الكافي 7 : 441 | 12 ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 33 | 35 ، واورد صدره في الحديث 12 من الباب 11 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب. ↩
- (1) في نسخة زيادة : او غيره ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) التهذيب 8 : 312 | 1160 ، والاستبصار 4 : 47 | 160 ، وفي الاستبصار : الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير ... 3 ـ الكافي 6 : 445 | 3 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 14 من ابواب الملابس وذيله في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب. ويجمع لك الاموال ، فقال : والله ما كان ، فقال : لا أرضى منك الا بالطلاق والعتاق والهدي والمشي ، فقال : أبالأنداد من دون الله تأمرني أن أحلف؟! انه من لم يرض بالله فليس من الله في شيء. الحديث. [ 29450 ] 4 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال : قال لي أبو عبدالله : اما سمعت بطارق؟ ان طارقا كان نخّاساً بالمدينة ، فاتى أبا جعفر ، فقال : يا أبا جعفر إنّي هالك ، إنّي حلفت بالطلاق والعتاق والنذور ، فقال : يا طارق ان هذا من خطوات الشيطان. [ 29451 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله عزّ وجلّ ، فليس بشيء في طلاق ولا غيره. [ 29452 ] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عن الرجل يقول : إن اشتريت فلانة ، او فلانا فهو حرّ ، وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ، وان نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك كله بشيء ، لا يطلق الا ما يملك ، ولا يصدق الا بما يملك ، ولا يعتق الا ما يملك. [ 29453 ] 7 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، 4 ـ التهذيب 8 : 287 | 1058 ، تفسير العياشي 1 : 73 | 148 ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 31 | 27. 5 ـ التهذيب 8 : 288 | 1062. 6 ـ التهذيب 8 : 289 | 1069 ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 41 | 60. 7 ـ التهذيب 8 : 292 | 1081 ، والاستبصار 4 : 44 | 150 ، واورده في الحديث 7 من الباب 18 من هذه الابواب. عن عليّ : ، قال : قال رسول الله : كل يمين فيها كفارة ، الا ما كان من طلاق ، او عتاق ، أو عهد ، أو ميثاق. [ 29454 ] 8 ـ وباسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر (1) ، قال : سألت أبا عبدالله عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك ، فقال : من حلف بذلك ولله فيه رضا فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره. قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ؛ لانا قد بينا ان اليمين بالعتاق غير لازمة ، وكذا اليمين التي لا ضمير معها. أقول : ويحتمل التقية. [ 29455 ] 9 ـ وعنه ، عن محمد بن السندي ، عن عليّ بن الحكم ، عن ابان بن عثمان ، عن عبد الاعلى مولى آل سام ، عن أبي عبدالله ، قال : لا طلاق الا على كتاب الله ، ولا عتق الا لوجه الله. [ 29456 ] 10 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحلبي ، قال : قال الصادق 7 : كل يمين لا يراد بها وجه الله عزّ وجلّ فليس بشيء في طلاق ، أو عتق ، وقال : في كفارة اليمين مد وحفنة. [ 29457 ] 11 ـ وفي ( عيون الاخبار ) عن الحسين بن أحمد البيهقي ، عن محمد بن يحيى الصولي عن أبي ذكوان ، عن ابراهيم بن العباس قال : 8 ـ التهذيب 8 : 299 | 1109 ، والاستبصار 4 : 44 | 151. ↩
- (1) في المصدر زيادة : عن عمر بن يزيد. 9 ـ التهذيب 8 : 300 | 1110 ، والاستبصار 4 : 44 | 149. 10 ـ الفقيه 3 : 230 | 1088 و 1089. 11 ـ عيون اخبار الرضا 7 2 : 237 | 11. سمعت عليّ بن موسى الرضا 7 يقول : حلفت بالعتق ، ( الا احلف ) (1) بالعتق الا اعتقت رقبة ، واعتقت بعدها جميع ما املك ان كان أرى انّي خير من هذا ـ وأومىء إلى عبد أسود من غلمانه ـ بقرابتي من رسول الله 9الا ان يكون لي عمل صالح فاكون افضل به منه. أقول : هذا محمول على التقية ؛ لما مر (2) ، او على استحباب الوفاء به وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4). ↩