12 ـ باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم عن نفسه ، أو ماله ، أو نفس مؤمن ، أو ماله.
[ 29425 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن اسماعيل بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف ، قال : لا جناح عليه ، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان ، فيحلف لينجو به منه ، قال : لا جناح عليه ، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه ، كما يحلف على ماله؟ قال : نعم.
[ 29426 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح ، قال : والله لقد قال لي جعفر بن محمد : ان الله علّم نبيّه التنزيل والتأويل ، فعلّمه رسول الله عليا 7 ، قال : وعلّمنا والله ، ثم قال : ما صنعتم من شيء ، أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد [1] ، وكذا الذي قبله.
[ 29427 ] 3 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما 8 في رجل حلف تقيّة ، فقال : ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك ، فان لم
- (1) الباب 12 فيه 19 حديثا 1 ـ الكافي 7 : 440 | 4 ، والتهذيب 8 : 285 | 1048 ، واورد صدره في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب. 2 ـ الكافي 7 : 442 | 15. ↩
- (1) التهذيب 8 : 286 | 1052. 3 ـ الكافي 7 : 463 | 17. تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم. ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1). [ 29428 ] 4 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الصفّار عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ : ، قال : قال رسول الله : احلف بالله كاذبا ، ونج أخاك من القتل. ورواه الصدوق مرسلا عن عليّ (1). [ 29429 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان ، عن العيص بن محمد ، عن الحسن بن قرة ، عن مسعدة ، عن أبي عبدالله ، قال : ما آمن بالله من وفي لهم بيمين. [ 29430 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر : نمر بالمال على العشّار ، فيطلبون منا أن نحلف لهم ، ويخلون سبيلنا ، ولا يرضون منا الا بذلك ، قال : فاحلف لهم ، فهو أحلّ (1) من التمر والزبد. [ 29431 ] 7 ـ قال : وقال أبو عبدالله : التقية في كل ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. [ 29432 ] 8 ـ وباسناده عن الحلبي ، انّه سأل أبا عبدالله ↩
- (1) الفقيه 3 : 230 | 1086. 4 ـ التهذيب 8 : 300 | 1111. ↩
- (1) الفقيه 3 : 235 | 1110. 5 ـ التهذيب 8 : 301 | 1117. 6 ـ الفقيه 3 : 230 | 1083 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 73 | 152. ↩
- (1) في نسخة : أحلى ( هامش المخطوط ). 7 ـ الفقيه 3 : 230 | 1084. 8 ـ الفقيه 3 : 231 | 1090. عن الرجل يحلف لصاحب العشور ، يحرز (1) بذلك ماله قال : نعم. [ 29433 ] 9 ـ قال : وقال الصادق 7 : اليمين على وجهين ، إلى أن قال : فأمّا الذي يوجر عليها الرجل اذا حلف كاذبا ، ولم تلزمه الكفّارة ، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرىء مسلم ، وخلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره. الحديث. [ 29434 ] 10 ـ وفي ( عيون الاخبار ) باسناد الاتى (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا 7 في كتابه إلى المأمون ، قال : والتقية في دار التقية واجبة ، ولا حنث على من حلف تقيّة ، يدفع بها ظلما عن نفسه. [ 29435 ] 11 ـ أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي عبدالله . رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق ، فقال : اذا خشي سيفه وسطوته (1) فليس عليه شيء ، يا أبا بكر! ان الله عزّ وجلّ يعفو ، والناس لا يعفون. [ 29436 ] 12 ـ وعن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ، عن أبي الحسن 7 في الرجل يستكره على اليمين ، فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك؟ فقال : لا ، قال رسول الله : وضع عن اُمّتي ما اكرهوا عليه ↩
- (1) في نسخة : يحوز ( هامش المخطوط ). 9 ـ الفقيه 3 : 231 | 1094 ، واورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9 ، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 18 ، وصدره في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الابواب. 10 ـ عيون اخبار الرضا 7 2 : 124. ↩
- (1) ياتي في الفائدة الاولى | 382 من الخاتمة. 11 ـ المحاسن : 339 | 123 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 73 | 155. ↩
- (1) في المصدر : وسوطه. 12 ـ المحاسن : 339 | 124 ، واورده في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الابواب. وما لم يطيقوا ، وما اخطاوا. [ 29437 ] 13 ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن معاذ بيّاع الاكسية ، قال : قلت لابي عبدالله : انا نستحلف بالطلاق والعتاق ، فما ترى أحلف لهم؟ فقال : احلف لهم بما أرادوا اذا خفت. [ 29438 ] 14 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن ابن فضال ، وفضالة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ، قال : قلت له : انا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد ادينا زكاتها ، فقال : يا زرارة! اذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا ، قلت : جعلت فداك بالطلاق والعتاق؟ قال : بما شاؤوا. [ 29439 ] 15 ـ وقال أبو عبدالله : التقية في كل ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. [ 29440 ] 16 ـ وعنه ، عن معمر بن يحيى ، قال : قلت لأبي جعفر : انّ معي بضائع للناس ، ونحن نمر بها على هؤلاء العشار ، فيحلفونا عليها فنحلف لهم ، فقال : وددت انى أقدر على ان اجيز اموال المسلمين ، كلّها واحلف عليها ، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية. [ 29441 ] 17 ـ وعنه ، عن اسماعيل الجعفي ، قال : قلت لابي جعفر 13 ـ المحاسن : 339 | 125 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 75 | 163. 14 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 73 | 153. 15 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 73 | 153. 16 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 73 | 154. 17 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 74 | 156 ، واورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 18 من ابواب مقدمات الطلاق. 7 : أمر بالعشار ومعي المال ، فيستحلفوني ، فان حلفت تركوني ، وان لم احلف فتّشوني وظلموني ، فقال : احلف لهم ، قلت : ان حلّفوني بالطلاق؟ قال فاحلف لهم ، قلت : فان المال لا يكون لي ، قال : تتقى مال اخيك. [ 29442 ] 18 ـ وعن سماعة ، عن أبي عبدالله ، قال : اذا حلف الرجل تقية لم يضره اذا هو اكره واضطر اليه ، وقال : ليس شيء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه. [ 29443 ] 19 ـ وعن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي عبدالله : ( نحلف لصاحب العشور ، نجيز ) (1) بذلك مالنا ، قال : نعم. الحديث. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3). ↩