مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 23 · ص 142 / 252
22px
عدد الكلمات: 1342 · ~8 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج23 ص142

12 ـ باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم عن نفسه ، أو ماله ، أو نفس مؤمن ، أو ماله.

[ 29425 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن اسماعيل بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف ، قال : لا جناح عليه ، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان ، فيحلف لينجو به منه ، قال : لا جناح عليه ، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه ، كما يحلف على ماله؟ قال : نعم.

[ 29426 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح ، قال : والله لقد قال لي جعفر بن محمد : ان الله علّم نبيّه التنزيل والتأويل ، فعلّمه رسول الله عليا 7 ، قال : وعلّمنا والله ، ثم قال : ما صنعتم من شيء ، أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد [1] ، وكذا الذي قبله.

[ 29427 ] 3 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما 8 في رجل حلف تقيّة ، فقال : ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك ، فان لم

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 12 فيه 19 حديثا 1 ـ الكافي 7 : 440 | 4 ، والتهذيب 8 : 285 | 1048 ، واورد صدره في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب. 2 ـ الكافي 7 : 442 | 15. ↩
  2. (1) التهذيب 8 : 286 | 1052. 3 ـ الكافي 7 : 463 | 17. تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم. ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1). [ 29428 ] 4 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الصفّار عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ : ، قال : قال رسول الله : احلف بالله كاذبا ، ونج أخاك من القتل. ورواه الصدوق مرسلا عن عليّ (1). [ 29429 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان ، عن العيص بن محمد ، عن الحسن بن قرة ، عن مسعدة ، عن أبي عبدالله ، قال : ما آمن بالله من وفي لهم بيمين. [ 29430 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر : نمر بالمال على العشّار ، فيطلبون منا أن نحلف لهم ، ويخلون سبيلنا ، ولا يرضون منا الا بذلك ، قال : فاحلف لهم ، فهو أحلّ (1) من التمر والزبد. [ 29431 ] 7 ـ قال : وقال أبو عبدالله : التقية في كل ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. [ 29432 ] 8 ـ وباسناده عن الحلبي ، انّه سأل أبا عبدالله ↩
  3. (1) الفقيه 3 : 230 | 1086. 4 ـ التهذيب 8 : 300 | 1111. ↩
  4. (1) الفقيه 3 : 235 | 1110. 5 ـ التهذيب 8 : 301 | 1117. 6 ـ الفقيه 3 : 230 | 1083 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 73 | 152. ↩
  5. (1) في نسخة : أحلى ( هامش المخطوط ). 7 ـ الفقيه 3 : 230 | 1084. 8 ـ الفقيه 3 : 231 | 1090. عن الرجل يحلف لصاحب العشور ، يحرز (1) بذلك ماله قال : نعم. [ 29433 ] 9 ـ قال : وقال الصادق 7 : اليمين على وجهين ، إلى أن قال : فأمّا الذي يوجر عليها الرجل اذا حلف كاذبا ، ولم تلزمه الكفّارة ، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرىء مسلم ، وخلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره. الحديث. [ 29434 ] 10 ـ وفي ( عيون الاخبار ) باسناد الاتى (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا 7 في كتابه إلى المأمون ، قال : والتقية في دار التقية واجبة ، ولا حنث على من حلف تقيّة ، يدفع بها ظلما عن نفسه. [ 29435 ] 11 ـ أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي عبدالله . رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق ، فقال : اذا خشي سيفه وسطوته (1) فليس عليه شيء ، يا أبا بكر! ان الله عزّ وجلّ يعفو ، والناس لا يعفون. [ 29436 ] 12 ـ وعن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ، عن أبي الحسن 7 في الرجل يستكره على اليمين ، فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك؟ فقال : لا ، قال رسول الله : وضع عن اُمّتي ما اكرهوا عليه ↩
  6. (1) في نسخة : يحوز ( هامش المخطوط ). 9 ـ الفقيه 3 : 231 | 1094 ، واورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9 ، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 18 ، وصدره في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الابواب. 10 ـ عيون اخبار الرضا 7 2 : 124. ↩
  7. (1) ياتي في الفائدة الاولى | 382 من الخاتمة. 11 ـ المحاسن : 339 | 123 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 73 | 155. ↩
  8. (1) في المصدر : وسوطه. 12 ـ المحاسن : 339 | 124 ، واورده في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الابواب. وما لم يطيقوا ، وما اخطاوا. [ 29437 ] 13 ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن معاذ بيّاع الاكسية ، قال : قلت لابي عبدالله : انا نستحلف بالطلاق والعتاق ، فما ترى أحلف لهم؟ فقال : احلف لهم بما أرادوا اذا خفت. [ 29438 ] 14 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن ابن فضال ، وفضالة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ، قال : قلت له : انا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد ادينا زكاتها ، فقال : يا زرارة! اذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا ، قلت : جعلت فداك بالطلاق والعتاق؟ قال : بما شاؤوا. [ 29439 ] 15 ـ وقال أبو عبدالله : التقية في كل ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. [ 29440 ] 16 ـ وعنه ، عن معمر بن يحيى ، قال : قلت لأبي جعفر : انّ معي بضائع للناس ، ونحن نمر بها على هؤلاء العشار ، فيحلفونا عليها فنحلف لهم ، فقال : وددت انى أقدر على ان اجيز اموال المسلمين ، كلّها واحلف عليها ، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية. [ 29441 ] 17 ـ وعنه ، عن اسماعيل الجعفي ، قال : قلت لابي جعفر 13 ـ المحاسن : 339 | 125 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 75 | 163. 14 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 73 | 153. 15 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 73 | 153. 16 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 73 | 154. 17 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 74 | 156 ، واورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 18 من ابواب مقدمات الطلاق. 7 : أمر بالعشار ومعي المال ، فيستحلفوني ، فان حلفت تركوني ، وان لم احلف فتّشوني وظلموني ، فقال : احلف لهم ، قلت : ان حلّفوني بالطلاق؟ قال فاحلف لهم ، قلت : فان المال لا يكون لي ، قال : تتقى مال اخيك. [ 29442 ] 18 ـ وعن سماعة ، عن أبي عبدالله ، قال : اذا حلف الرجل تقية لم يضره اذا هو اكره واضطر اليه ، وقال : ليس شيء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه. [ 29443 ] 19 ـ وعن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي عبدالله : ( نحلف لصاحب العشور ، نجيز ) (1) بذلك مالنا ، قال : نعم. الحديث. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.