10 ـ باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع عدم الاذن
[ 29403 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ، قال : قال : لا يمين لولد [1] مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع سيده.
📋 الهامش والتحقيق
- (1) المحاسن : 119 | 132. 5 ـ المحاسن : 119 | 131 ، واورده عن الامالي في الحديث 6 من الباب 25 من ابواب آداب التجارة. ↩
- (1) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب. الباب 10 فيه 3 احاديث 1 ـ الكافي 7 : 439 | 1 ، والتهذيب 8 : 285 | 1049. ↩
- (1) في المصدر : للولد. [ 29404 ] 2 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ، قال : قال رسول الله : لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة. ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر مثله (2). [ 29405 ] 3 ـ وباسناده عن حماد بن عمرو ، وانس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصيّة النبي لعليّ ، قال : يا علي ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا لامرأة مع زوجها ، ولا للعبد مع مولاه. ↩