مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 23 · ص 140 / 252
22px
عدد الكلمات: 275 · ~2 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج23 ص140

10 ـ باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع عدم الاذن

[ 29403 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ، قال : قال : لا يمين لولد [1] مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع سيده.

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) المحاسن : 119 | 132. 5 ـ المحاسن : 119 | 131 ، واورده عن الامالي في الحديث 6 من الباب 25 من ابواب آداب التجارة. ↩
  2. (1) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب. الباب 10 فيه 3 احاديث 1 ـ الكافي 7 : 439 | 1 ، والتهذيب 8 : 285 | 1049. ↩
  3. (1) في المصدر : للولد. [ 29404 ] 2 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ، قال : قال رسول الله : لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة. ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر مثله (2). [ 29405 ] 3 ـ وباسناده عن حماد بن عمرو ، وانس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصيّة النبي لعليّ ، قال : يا علي ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا لامرأة مع زوجها ، ولا للعبد مع مولاه. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.