2 ـ باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة والخافضة والمغنية ومن وجد اللقطة
[ 29347 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عن كسب الحجام ، فقال : مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه ، وانّما يكره له ، ولا بأس عليك.
[ 29348 ] 2 ـ وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ، قال : سألته عن كسب الحجام؟ فقال : لا بأس به اذا لم يشارط.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة [1] ، ويأتي ما يدل على الحكم الاخير [2].
📋 الهامش والتحقيق
- (4) يأتي في البابين 19 و 21 من ابواب اللقطة. الباب 2 فيه حديثان 1 ـ الكافي 5 : 116 | 4 ، واورده في الحديث 9 من الباب 9 من ابواب ما يكتسب به. 2 ـ الكافي 5 : 115 | 1 ، واورده في الحديث 1 من الباب 9 من ابواب ما يكتسب به. ↩
- (1) تقدم في الباب 9 من ابواب ما يكتسب به. ↩
- (2) يأتي في البابين 6 و 19 من ابواب اللقطة. ↩