مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 23 · ص 120 / 252
22px
عدد الكلمات: 203 · ~2 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج23 ص120

2 ـ باب ان من اقر لواحد من اثنين بمال ، ثم مات ولم يعين فهو لذي البينة ان كانت ، والا فهو بينهما.

[ 29340 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) كتاب الاقرار الباب 1 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 7 : 41 | 2 ، ورواه الصدوق في الفقيه 4 : 170 | 594 والتهذيب 9 : 159 | 656 ، والاستبصار 4 : 111 | 426 واورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 16 من ابواب الوصايا. ↩
  2. (1) تقدم في الباب 16 من ابواب الوصايا. الباب 2 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 9 : 162 | 666 ، واورده في الحديث 1 من الباب 25 من ابواب الوصايا. عن أبي اسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ في رجل اقر عند موته لفلان وفلان ، لاحدهما عندي الف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فقال عليّ : ايهما اقام البينة فله المال ، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (1). ورواه الكليني ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي (2). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.