2 ـ باب ان من اقر لواحد من اثنين بمال ، ثم مات ولم يعين فهو لذي البينة ان كانت ، والا فهو بينهما.
[ 29340 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
📋 الهامش والتحقيق
- (1) كتاب الاقرار الباب 1 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 7 : 41 | 2 ، ورواه الصدوق في الفقيه 4 : 170 | 594 والتهذيب 9 : 159 | 656 ، والاستبصار 4 : 111 | 426 واورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 16 من ابواب الوصايا. ↩
- (1) تقدم في الباب 16 من ابواب الوصايا. الباب 2 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 9 : 162 | 666 ، واورده في الحديث 1 من الباب 25 من ابواب الوصايا. عن أبي اسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ في رجل اقر عند موته لفلان وفلان ، لاحدهما عندي الف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فقال عليّ : ايهما اقام البينة فله المال ، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (1). ورواه الكليني ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي (2). ↩