18 ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته ، او يساويها ، أو ينقص عنها
[ 29309 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان. عمن أخبره ، عن أبي عبدالله في رجل ملك مملوكا له مال ، فسأل صاحبه المكاتبة ، أله أن لا يكاتبه الا على الغلاء؟ قال : نعم.
ورواه الصدوق مرسلا [1].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه [2] ، ويأتي ما يدل